پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص219

الفصل

(الثاني: في شرائطها: وهى ستة)

الاول: أن يكون المتعاقدان

مالكين

كاملين

بالبلوغ والعقل و الاختيار

جائزي التصرف

لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر،

فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته

ولو أجاز وليه بعد ذلك،

وكذا الصبي الغير المميز

بل

وكذا المميز

لكن في المتن هنا

إلا بإذن وليه

وهو مخالف لما تقدم له في البيع، بل لم نعرف به قائلا قبله، وإن قال هنا أيضا.

وفيه تردد

فإنه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه وبين البيع، كما أنه لا وجه معتد به للترد في أصل ذلك في المقام وفي البيع، من غير فرق بين بلوغ الذكر عشرا عاقلا و عدمه، لما تقدم هناك فلاحظ كي تعرف ماهنا.

بل وتعرف المراد من شرطية مثل ذلك، فإنه بالنسبة إلى بعض، شرط صحة فيفسد العقد بفقده، وبالنسبة إلى آخر شرط نفوذ العقد، فلا يفسد العقد حينئذ بفقده آناما، بل تبقى قابلة للتأثير إلى آن حصوله، كما تقدم في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلس ونحوهم كما تقدم تفصيل ذلك كله في البيع الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين الاجارة في ذلك كله فلاحظ وتأمل.

الشرط

الثاني: أن تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل

أو العد

فيما يكال أو يوزن

أو يعد

ليتحقق انتفاء الغرر

والجهالة المبطلة بالاجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذى هو نحو الاجارة في ذلك وشبهه، وإن اختلفا في نقل الاعيان والمنافع، وهو الحجة على اعتبار العلم المزبور، مضافا إلى ما في المسالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه نهى عن الغرر مطلقا وإن كنا لم نتحققه، إلا انه منجبر هنا بالعمل من الاصحاب.

وقيل

والقائل جماعة كما في المسالك منهم الشيخ والمرتضى

تكفي