پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص218

بل لا يجوز اشتراطه هنا وإن جوزناه في البيع، من غير اشتراط مدة لثبوته فيه كذلك، أما معها فالظاهر الجواز، لكن يكون خيار شرط، لا مجلس، كما هو واضح.

نعم لا إشكال ولا خلاف في ثبوت خيار الشرط فيها، بل ربما استظهر من التذكرة الاجماع عليه لعموم دليله،

و

حينئذ ف‍

لو شرط الخيار لاحدهما أولهما

أو لاجنبي

جاز سواء كانت

الاجارة على عين

معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجر ليبنى له حائطا

خلافا لبعض العامة، فلميجوزه في المعينة ولا ريب في بطلانه، ضرورة كون الاجارة كالبيع بالنسبة إلى ذلك، ولذا كان حكم الخيار الثابت فيها من الموت ونحوه كحكم الخيار فيه.

وقد تقدم في بحث الخيار من البيع تمام الكلام في أحكامه وأقسامه التى منها خيار الشرط الذي من أفراده خيار الموآمرة، وخيار رد الثمن وغير ذلك مما هو مذكور في محله، فلا حظ ما هناك كى تعرف ما يجرى من ذلك هنا بل الظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والفلس والتدليس، بل والشركة ولو في الاجرة، على معنى أنه إذا آجر داره مثلا بأجرة معينة، وقبل القبض قد امتزجت بغيرها على وجه لا تتعين للاشتراك في الدليل، بل وكذا خيار ما يفسد ليومه، أما خيار الحيوان فلا يجري فيها، وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام، مع احتمال جريان الاخير.

وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه، يتجه جريانه، بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه إلا بالقياس المحرم عندنا.

نعم ربما يمر عليك في اثناء المباحث خيار لا يندرج في الخيارات المزبورة،ولا بأس به بعد فرض قيام الدليل عليه لعدم الحصر العقلي ولا الشرعي فيها كما هو واضح.