پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص217

والخبر (1) رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما فاشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، فقال: جايز، قلت: إنه ربما زاد الطعام قال: فقال: أيدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت لا، قال: لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك ” وغيره مما دل على نحو ذلك.

وفيه: أنه وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد، إلا أنه مناف لمقتضى ما دل على عدم ضمان الامانة، الشامل بعمومه لحال الشرط، فيكون التعارض بينه وبين المؤمنون من وجه.

ولا ريب في أن الترجيح للاول بالشهرة والاصل وغيرهما، بل قد يمنع شمول الثاني لذلك، باعتبار ظهورة في كونه ملزما كالنذر والعهد، لا شارعا جديدا نحو الصلح، فاثبات الضمان به – حينئذ مع أن أسبابه انما تستفاد من الشرع – لا يخلو من منع.

وحصوله في العارية بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس، وإلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الامانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع، واحتمال كون المراد من الضمان الالزام باداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف مثلا ولو من غير تعد ولا تفريط مخالف للفرض، ضرورة كون المراد الضمان به على حسب الضمان بالتعدي والتفريط و نحو هما من الاسباب الشرعية له، والبحث في صلاحية عموم المؤمنون لمثل ذلك.

وإما الخبر ونحوه فهو في ضمان من أخذ الاجرة، لا من دفعها، وستعرفالبحث فيه من دون شرط، فضلا عن الاشتراط، كما أن لتمام تحقيق الحال في عموم ” المؤمنون ” وصلاحيته لتناول أمثال ذلك ولنتائج العقود محلا آخر والله هو العالم.

وليس في الاجارة خيار المجلس

اجماعا بقسميه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، مضافا إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا، بعد حرمة القياس عندنا،

(1) الوسائل الباب – 27 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 1 مع اختلاف يسير.