جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص216
في يده إذا كان أمينا، ونحو ذلك مما يستفاد منه الاصل المزبور في الامانة الذيمقتضاه هنا عدم الفرق بين التلف في المدة وبعدها، إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عينه إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها، ضرورة كونها أمانة أيضا في هذا الحال، فيجري عليها الحكم السابق، للاستصحاب واطلاق أدلة الامانة.
ودعوى – كونها أمانه شرعية حينئذ فيضمنها مع الاخلال بالرد فورا – يدفعها بعد التسليم منع وجوب الرد عليه على وجه تكون المؤنة عليه، بل أقصاه وجوب التمكين والتخلية بينها وبين المالك، فما عن الاسكافي والطوسي من اطلاق الضمان بعد المدة واضح الضعف، خصوصا بعد أخصية الدليل المزبور عن الدعوى كما هو ظاهر.
أللهم إلا أن يقال: إن الاصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان شرعي، كاللقطة والوديعة ونحوهما، وليس للامانة مصداق عرفي زايد على الوديعة، وما ورد من التعليل بالامانة في غيرها – يراد به كالا مانة في الحكم والاذن الشرعي بل والمالكي – إذا لم تندرج في عنوان نفى عنه الضمان – لا يقتضى عدمه، كما لا يخفى على من لاحظ استقراء الموارد من المقبوض بالسوم والطبيب والبيطار، وغير ذلك.
والعين المستأجرة في المدة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، أما ما بعدها فيبقى على قاعدة الضمان، أللهم إلا أن يدعى أنه شامل لهذا الحال، ولو للزومه له في العادة.
ولكنه لا يخلو من تأمل والله العالم.
و
كيف كان ف
في اشتراط ضمانها من غير ذلك
أي التعدي والتفريط
تردد
ينشأ من قاعدة ” المؤمنون ” وإطلاق أدلة العقود، والاجارة، ومن منافاته لمقتضى العقد أو الامانة
أظهره المنع
بل هو الاشهر، بل المشهور بل في جامع المقاصد باطل قطعا، بل لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الاردبيلى و الخراساني من الميل إلى الصحة، وتبعهما في الرياض تمسكا بالعموم المزبور مع ضعف المعارض، لمنع منافاته على اطلاقه، بل هو حيث لم يكن هناك شرط.