پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص215

والتعيب بالشركة كما هو واضح والله العالم.

والعين المستأجرة أمانة

لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه، بناء على تحقق صدق الامانة بذلك ف‍

لا يضمنها

حينئذ

المستاجر إلا بتعد أو تفريط

كما في كل أمانة، للاصل المستفاد من السنة في عدة مقامات، والاجماع بقسميه، وبه يخرج عن عموم (1) ” على اليد ” ولو كان شاملا للامانة.

نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا معهما، مضافا إلى عموم النصوص نحو من أتلف و ” على اليد ” ونحوهما.

وخصوص صحيح على بن جعفر (2) عن أخيه عليهما السلام ” سألته عن الرجل إستاجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه، قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ “.

وفي آخر (3) في المتعدى في البغل ” أرايت لو عطب البغل أليس كان يلزمنى، قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال:عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه “.

وفي صحيح الحلبي (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: ان كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لانه لم يستوثق منها ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

بل وعلى الحكم الاول بمقتضى المفهوم، كبعض النصوص (5) المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالامانة، والواردة في عدم ضمان الاجير (6) ما يتلف

(1) المستدرك.

ج 2 ص 504.

(2) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الاجارة الحديث – 1.

(3) (4) الوسائل الباب – 17 – من ابواب أحكام الاجارة الحديث – 1 – 3.

(5) الوسائل الباب – 1 – من ابواب أحكام العاربة.

(6) الوسائل الباب – 32 – من ابواب احكام الاجارة.