پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص214

صلاحية نقل البيع للمنفعة، والاجارة للعين، كي يخرج به عن مقتضى أصالة عدم الانتقال ونحوها.

ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الاجارة له، عكس المرأة للرضاع بعد أن كان ذلك بالدليل، مع امكان منع كون الاول عارية حقيقة، بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الاعيان، وجواز المنحة أعم من كونه عارية وإمكان منع نقل عين اللبن بها في الثاني، وإن استلزم الارضاع الذي هو عمل محض إتلاف اللبن.

كما لا يقدح لذلك أيضا جواز نحو استيجار الحر، دون عاريته، في العكس المستفاد من الكلية المزبورة، ولو بقرينة إرادة ضبط مورد الاجارة منها، ولا يتم إلا بكلية العكس، على أن المراد بالضابط المزبور من حيث كونه عينا ينتفع بها معبقائها، فلا يقدح وجود مانع آخر للعارية أو الاجارة كما هو واضح.

نعم لا شئ ممالا تصح إعارته لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح إجارته، بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلومية كون موردها غير ذلك عرفا ولغة على وجه تنصرف الادلة إليه، فلا شمول في شئ منها حينئذ كي يعارض الاصل المزبور.

و

أما

إجارة المشاع

فهي

جايزة

عندنا

كالمقسوم

كما في المسالك والروضة، لعموم (1) ” أوفوا بالعقود ” وخصوص إطلاقات إلاجارة، و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك.

نعم لا يسلم العين إلا باذنه، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم، كما إذا تنازع الشريكان، والاشاعة لا تنافى معلومية المشاع بحسب حاله، ولذا جاز وقوع البيع عليه وغيره من العقود، ولا فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته والاقدام عليها، و بين الجهل بذلك، كما إذا أقدم على استيجار الكل مثلا، فبان عدم استحقاق المؤجر ازيد من النصف، ولم يجز المالك، وان كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة،

(1) سورة المائدة الاية – 1.