جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص213
شبه الفضولي بالنسبة إليهم، لا الانفساخ والبطلان كما سيأتي الكلام فيه أنشاء الله.
نعم ينبغى تقييده بما إذا لم يكن المؤجر ناظر الوقف لمصلحة الوقف ولو الشرعي، فان الظاهر مضيه على البطون المتأخرة، باعتبار ولايته على ذلك، فهو بمنزلة إجارتهم، وإن احتمل فيه الانفساخ أيضا.
لكنه ضعيف كضعف احتمال مضي إجارة البطن الاول على البطون المتأخرة، باعتبار كون المنفعة ملكا لهم، فهو كالعين المملوكة التي يؤجرها مالكها،زايدا على أيام حياته.
وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الامرين، فان الموقوف عليهم يتلقون الملك من الواقف، وليس للبطن الاول منه ألا أيام حياتهم، بخلاف العين المملوكة غير الوقف، فان مالكها يملك منفعتها إلى آخر الابد على حسب ملكية العين، وإن زالت بموت ونحوه، فينتقل منه حينئذ إلى ورثته، فله اخراج المنفعة عن ملكه زايدا على أيام حياته، لانها من أملاكه، والناس مسلطون على أموالهم، فتنتقل إلى الوارث مسلوبة المنفعة، أما الموقوف عليهم فملكهم الذي جاء إليهم من قبل الواقف مقيد.
فمن الغريب اشتباه بعض علماء العصر في ذلك، مع أنى لم أجد من وافقه عليه نعم ذكره بعض الاصحاب إحتمالا، وليته لم يذكره، وكذا تنفسخ لو كان المؤجر موصى له في المنفعة مدة حياته فمات في أثنائها لانتهاء استحقاقه والله العالم.
و
على كل حال فضابط مورد الاجارة أن
كلما صح إعارته
من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه
صح إجارته
بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل اجماعا كذلك، لما تقدم في العارية من أن العين المستعارة هي كلمايصح الانتفاع به مع بقاء عينه، كالثوب والدابة ونحوهما، وذلك بعينه مورد الاجارة عرفا، ولغة التي هي المستعملة في نقل المنافع في مقابل نقل البيع الاعيان، فينصرف الامر بالوفاء بالعقود وغيره من اطلاق كل منهما إلى ذلك، فلا دليل حينئذ على