پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص212

عندهم كما انا لم نتحقق نسبة ابن البراج له إلى الاكثر، فإنه لم نعرفه قولا لاحد معلوم.

وكذا ما حكاه ابن ادريس عن الاكثرين المحصلين من القول بالصحة مطلقا،فإنه لم يعرف لاحد ممن تقدمه، سوى ما يحكى عن ابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح، مع أنه لا صراحة في كلام الاولين منهم، لاقتصاره على عدم الانفساخ بموت المستأجر.

اللهم إلا أن يتمم بعدم القول المعتد به في الصحة بذلك، لكنه قد يمنع الاتمام بذلك على وجه يحصل منه الاجماع المركب، خصوصا في أمثال القدماء الذينهم مبدء الاقوال، ومع التسليم فهم محجوجون بما عرفت.

نعم لا دلالة في خصوص الخبر على الفسخ بموت كل منهما، بل أقصاه الفسخ بموت المؤجر، إلا أنه يمكن تتميمه بعدم القول المعتد به في الفصل بينهما في ذلك كما عرفت.

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، كما أنه لا ينبغى تركه فيما لو آجر الولي، ولو الشرعي، أو استأجر للمولى عليه، فمات هو، فإن الفسخ بموته حينئذ وإن قلنا به في غيره لا يخلو من إشكال بل منع بل قد يحتمل عدم الفسخ أيضا بموت المولى عليه ايضا، إقتصارا فيما خالف الاصل على محل النص الذى هو المنساق من معقد الاجماعين والفتاوى.

وكيف كان فقد استثنى القائل بعدم الانفساخ موت الاجير الخاص، والموقوف عليهم، ومن اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، والمراد بالاجير الخاص من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا مخصوصا، ولا ريب في انفساخ الاجارة بموته إذا فرض تعلقها بعمله المخصوص، لاعمل كلى في ذمته واشترط عليه أداؤه بنفسه، فان المتجه حينئذ ثبوت الخيار للموجر بتعذر الشرط، لا الانفساخ، ومنه يعلم المناقشة في الثالث.

أما الثاني فالظاهر أن للبطن الثاني انفاذ إجارة البطن الاول وعدمه، فهو