پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص211

القطع بفساد تفسير لم تبلغه على التقدير الثاني، بأنها لم تبلغها أجرته، واشتمال السؤال على ذكره مدة الاجارة، لا ينافي عدم ملاحظته في الجواب الذي أريد منه تفصيل الحكم بحسب الافراد، على أن ذلك وارد على تقدير إرادة الاجرة لاعقد الاجارة.

وأظرف شئ استبعاد إرادة الاجارة من الجواب، بأنه ليس لها أي المرأة مدة الاجارة وانما عليها امضاؤها، ضرورة كون المراد من ضمير لها الاجارة، لا المرأة، حتى يرد ذلك، على أن مدة الاجرة ليس لها أيضا بل عليها.

وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الخبر المزبور في البطلان كما اعترف به المجلسي فيما وجدته في حواشيه على هامش ما حضرني من نسخة الكافي، وفاضل الرياض، وبذلك يقوى القول المزبور، خصوصا بعد الاعتضاد بما سمعته من الغنية والخلاف، بل في التذكرة بعد حكاية ما في الخلاف قال: ” ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة، فتقبل مرسلة ” قلت: مضافا إلى أن نقل العدل ما هو حجة من خبر معتبر أو اجماع أو نحو ذلك حجة فتأمل.

على أنه لا معارض لذلك، سوى عموم أو اطلاق أو استصحاب أو نحو ذلك ممايخرج عنه بأقل من ذلك، كقاعدة تسلط الملاك الذين منهم مالك المنفعة على ملكهم، فلهم نقله مدة طويلة وقصيرة ونحو ذلك، وكان المتأخرين لم يقفوا على الخبر المذبور، أولم ينقحوا دلالته، ولذا لم يتعر ضواله.

ومن هنا يضعف الاعتماد على شهرتهم على أنها – مع خروج ابن سعيد منهم والفاضل في التذكرة – معارضة بما عرفت، من كون البطلان مذهبا لمن سمعت.

ولا ينافي ذلك ما سمعته من المبسوط، فانك قد عرفت تدافعه، على أنا لم نتحقق ما حكاه عنهم من كون الاظهر عندهم التفصيل المزبور.

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى معارضة الاجماعين المزبورين بما في المبسوط من الاجماع على التفصيل، مشيرا به إلى ما سمعته من عبارته التي هي مع تدافعها وعدم الاشارة فيها إلى الاجماع لم نتحقق ما حكاه فيها من أظهرية التفصيل