پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص210

ثم قال: ويحتمل عود الضمير في قوله ” بلغت ” إلى الورثة دون الامرأة فيكون المراد بقية المدة التي صارت للورثة وفي قول السائل ” هل يجب ” إلى آخره دلالة واضحة على ارادة المدة دون الاجل المضروب كدفع الاجرة، والامر في باقي القرائن هين “.

قلت: قد يقال: إنه ظاهر بالفسخ على تقدير الاول أيضا وذلك بأن يكون المراد إن كان للاجارة وقت مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية، على معنى أنها آجرت إلى مدة معلومة، فماتت حال الاجارة قبل أن تبلغ شيئا من المدة، فالحكم فيه حينئذ أن لورثتها تلك الاجارة، على معنى أن لهم امضاؤها أو فسخها، بناء على أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الاجارة، على الورثة نحو ما اعترف به القائل بالصحة فيما استثناه من هذه المسألة وهو إجارةالبطن الاول من الموقوف عليهم، وانتقل الوقف إلى البطن الثاني بموت الاولين في أثناء الاجارة، فان لهم الخيار في إنفاذ الاجارة الاولى وفسخها، وإن أبيت عن ذلك باعتبار ظهور كلام القائل هنا في انفساخ عقد الاجارة وبطلانه بالموت على وجه لا تنفعه إجازة الوارث، فيمكن أن يكون المراد أن الورثة إن شاؤا آجروا، وإن شاؤا لم يوجروا.

وعلى كل حال فالمراد من الشرطية الثانية أنها إن لم تبلغ المرأة الوقت المسمى ولكن بلغت ثلثه أو نصفه مثلا، فللورثة حينئذ من الاجرة مقدار ما بلغت الامرأة من الوقت إن ثلثا فثلث، وإن نصفا فنصف، ضرورة أنه مقتضى انفساخ عقد الاجارة، حتى لو اشترط على الامرأة تأخير الاجرة إلى تمام السنة مثلا كما هو مفروض السؤال، لعدم تأثير الشرط بعد انفساخ العقد الذى ذكر فيه، وحينئذ تتضح دلالتها على الانفساخ على هذا التقدير، بل هي كذلك أيضا على نسخة ” لم تبلغ “.

بل لعل ما ذكرناه أولى مما سمعته، بل يمكن القطع بعدم إرادة ما ذكره في تفسير يعطي ورثتها بقدر ما بلغت، على تقدير الدلالة على الصحة كما أنه يمكن