جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص209
فيه موت المؤجر.
أللهم إلا أن يتمم بوضوح ضعف القول المزبور – أنه مبنى على إرادة مدة الاجارة من قوله ” وقت مسمى ” بقرينة السؤال، وأن قوله ” وان لم تبلغ ذلك ” إلى آخره بيان للشرطية الاولى لا مقابل لها، وأن المراد من قوله ” فيعطى ورثتها بقدر ” إلى آخره أنها تعطي بنسبة ما بلغت، فإن المعطي حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت، والجميع كما ترى.
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخر، وهو أن يكون المراد بالوقت النجمالمضروب لدفع أبعاض الاجرة، وهو انقضاء السنة، ويؤيده أن وقت الالجارة مفروض في السؤال، فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يشترط ذلك، وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت، بل قيل: إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت، فان المراد بالمتكرر منه معنى واحد، بخلاف الاول فان الوقت في قول السائل أولا ” ما لم يمض الوقت ” هو وقت دفع الاجرة لا وقت الاجارة.
وكذا قوله عليه السلام ” إن كان لها وقت مسمى ” فإن مدة الاجارة ليس لها، وإنما عليها امضاؤها، بخلاف وقت أخذ الاجارة، وكذا حسن المقابلة بين الشرطين فان المراد من الاولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الاجرة، والمراد من قوله ” لم تبلغه ” أنها لم تبلغها أجرته، ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما، ويكون قوله عليه السلام ” فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ” على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الاجرة الماضية دون الباقية، وعلى هذا فيكون مدلول الرواية ضد المطلوب.
لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي أن الظاهر هو المعنى الاول، وقوله عليه السلام ” إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه ” كالصريح في عدم بلوغ الوقت، والحمل علىعدم بلوغ الاجرة في غاية البعد، وفي بعض النسخ مكان لم تبلغه ” لم تبلغ ” والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل قوله ” بقدر ما بلغت ” على إرادة النسبة كما سمعت، ليس بهذه المثابة من البعد.