پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص207

وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما وهو الاشبه

بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين المتأخرين بل هو المشهور بينهم، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الاول مع أن خيرته في باقي كتبه الاخير كابن إدريس، والمصنف والفخر والشهيدين والآبي والسيوري، والصيمري والكركي والاردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم، بل نسب إلى جماعة من القدماء كالاسكافي وأبي الصلاح بل في السرائر نسبته إلى الاكثرين المحصلين، وفي المختلف أن أكثر الاصحاب لم يفتوا بالبطلان هذا.

وظاهر المتن وغيره كصريح آخر انحصار الاقوال في الثلاثة، لكن في التذكرة عن بعض علمائنا البطلان بموت المؤجر خاصة، إلا أنا لم نتحققه، واقتصار المرتضى وابن الجنيد على ما حكي عنهما على ذكر عدم البطلان بموت المستأجر لا يقتضي ذلك، بل لعلة يقتضى العدم مطلقا بضميمة عدم القول بالفصل، ولعله لذا نسب غير واحد إليهما التسوية في عدم الانفساخ.

كما أنا لم نتحقق القول الثاني لاحد، وإن نسبه ابن البراج إلى الاكثر كماعرفت، ونسبه غيره إلى الشيخ، لكن في نهايته وخلافه ما سمعت، بل في الاخير منهما أنه قول شاذ لا يعول عليه، ويقرب منه ما في الغنية.

وأما مبسوطه ففيه الموت يفسخ الاجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والاظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها وفيه خلاف وهو كما ترى.

نعم عن كشف الرموز أنه قول ابن طاوس، ويمكن إرادته كالمحكي عن الاكثر على فرض صحة الاجير الخاص، وقد ظهر بما ذكرنا إنحصار الخلاف المعتد به في القولين، الاول والاخير، ولا ريب في قوة الثاني لعموم ” أوفوا ” والاستصحاب وكون الاجارة من العقود اللازمة التي شأنها عدم البطلان بالموت، وإطلاق ما دل على لزوم