پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص206

المستفادة من الآية (1) وغيرها ف‍ }

لا تبطل }

حينئذ

إلا بالتقايل }

المشروع فيها وفي غيرها كما عرفته في محله،

أو بأحد الاسباب المقتضية للفسخ }

التي ستسمع تفصيلها انشاء الله.

ولا تبطل بالبيع }

للعين المستأجرة، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما.

نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الاجارة، وبين الفسخ باعتبار اقتضاء اطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب، بخلاف العالم بذلك فانه لا خيار له، ولو اتفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البايع دون المشترى الذي قد استحق العين مسلوبة المنفعة إلى المدة.

وعلى كل حال فقد عرفت عدم بطلانها بالبيع لما سمعت، بل الظاهر ذلك حتى لو كان المشتري هو المستأجر، فيجتمع حينئذ عليه الثمن والاجرة، وملك العين إنما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف ملكها بسبب آخر كما هو واضح.

و }

كذا

لا تبطل بالعذر }

المانع من تمام الانتفاع المعدة له العين

مهما كان الانتفاع }

المقصود في الجملة

ممكنا }

وإن تخير المستأجر مع نقصان الانتفاع بين الفسخ والامساك بتمام الاجرة، كما أنها تبطل بتعذر أصل الانتفاع، بل الظاهر بطلانها بتلف المنفعة المرادة منها كما لو استأجر أرضا للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، ضرورة كون ذلك كتلف العين، وستسمع فيما يأتي انشاء الله اتمام الكلام فيه.

وهل تبطل بالموت المشهور بين }

قدماء

الاصحاب نعم }

إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف وسلار وبني زهرة وحمزة والبراج وسعيد، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه بل زاد في الاول نسبته إلى أخبار الفرقة.

وقيل }

والقائل الاكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي

لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر }

وفي محكى المبسوط أنه الاظهر عند أصحابنا بعد أن حكى عنهم الانفساخ بموت كل منهما، وهو كالمتدافع.

(1) سورة المائدة الاية – 1.