جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص201
المسألة
(العاشرة: لو فرط في العارية }
أو تعدى
وإلا كان عليه مثلها،
السوقية
أخذا له بأشق الاحوال كالغاصب الذي فيه مع ذلك أقوال أخر أيضا.
لكن لا ريب في أن
نعم لو كان التفاوت في القيمة لنقص في العين اتجه الضمان حينئذ كما هو واضح.
مع يمينه في نفي الزايد الموافق لاصالة البراءة،
أخذا له أيضا بأشق الاحوال وتحصيلا للبراءة اليقينية،
لكن
بأصول المذهب وقواعده فانه لا دليل على أخذه بأشق الاحوال على وجه يشمل المقام، والشغل بغير ما اعترف به المستعير لم يثبت كما هو واضح.
والله العالم.
المسألة
مثلا لتعيرني فرسك }
ففي القواعد والتذكرة والايضاح وجامع المقاصد كما عن بعضها أن
لكونه شرطا يقبله عقدها، لاعوضا، فلا ينافي التبرع المعتبر فيها، إنما المنافي له أعرتك هذا بهذا.
وفيه منع، إذ ليس في الادلة ما يقتضي اختصاص المنافاة بمثل العوض لا الشرط بل المفهوم منها أنها نوع من البر والمعاونة والاحسان ونحو ذلك مما ينافيه ذكرالعوض ولو على طريق الشرط، نحو أعرتك كتابي لتهبني عشرة دراهم مثلا، بل لا فرق فيه بين اشتراط استحقاقه بعقد آخر كهبة وعارية ونحوهما، وبين استحقاقه في عقدها، ضرورة منافاته للتبرع المزبور، كما هو واضح.
وعلى كل حال فعلى الصحة لا يجب على المستعير عارية ما اشترطه المعير،