جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص199
إلا دعواه أن له أجرة عليه، والراكب ينكره، والاصل براءة ذمته، فيكون القول قوله، كما هو واضح.
ولو انعكست الدعوى بأن ادعى المالك الاعارة المضمونة، والراكب ادعى الاجارة، والفرض تلف العين، فإن اتفقت الاجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القمية أخذها باليمين، بناء على ما عرفته من الاصل المزبور.
وهذا غير دعوى الضمان في العارية بعد اتفاقهما عليها، لان الاصل عدم الاشتراط هناك فيتحقق حينئذ من المالك ما لا يترتب عليه ضمان، بخلافه في الفرض الذي بعد التحالف يبقى أصالة احترام مال المسلم.
كذا لو كان الاختلاف بينهما في المضمون عارية بالذات كالذهب فادعاها المالك وادعى الآخر أنه إجارة، بل هو أوضح، ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين، وليس له عوض المنفعة شئ لاعترافه بالعارية، وإن وجب على الآخرايصال الاجرة أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر والله العالم.
المسألة
(السابعة: إذا استعار لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره }
مما لا تدل عليه إذن المعير
العين لتعديه المقتضي لذلك،
التي هي القيمة للمنفعة المفروض استيفاؤها بدون إذن المالك، بل في المسالك ” من غير فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس، ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع وفيه ما مر من الاشكال “.
قلت: قد عرفت فيما تقدم من المصنف في الفصل الثالث التصريح بعدم جواز الزرع في الارض المستعارة للغرس وإن كان أقل ضررا، مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع الاقل ضررا، ولعله في الاجارة كذلك، بل أولى.