پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص198

مع الاجرة المزبورة.

لكن في المسالك ” أن في انتزاع العين بناء على الاكتفاء بحلف المالك على نفي الاعارة، وكون النزاع في الاثناء نظر، من انكار المستعير الاجارة، وإذن المالك على وجه التبرع قد انتفى بانكاره، فيرتجع، ومن اعتراف المالك بعدم استحقاقه ارتجاعها إلى أن تنقضي المدة التي يدعيها.

قال: وهذا مما يؤيد القول بالتحالف، لان هذا نزاع آخر لم يتحرر من يمين المالك، كالنزاع في الزايد من المسمى “.

وفيه أنه على تقدير التحالف وعدمه ليس له انتزاع العين إلا من باب المقاصة التي ينبغي مراعاة نسبة أجرة المثل فيها مع المسمى الذى يدعيه على الراكب، ضرورة عدم اقتضاء التحالف الانفساخ واقعا، فله حينئذ انتزاعه عنه بعد انتفاء دعوى الراكب على كل تقدير، وأما الزايد من المسمى فقد عرفت انحصار الحق فيه به فله الدعوى، وله تركها كما هو واضح.

وإن كانت العين تالفة، فحكم الاجرة ما ذكر، وأما العين فإن كانت أمانة كما لو كانت الاعارة التي يدعيها الراكب غير مضمونة، فلا شئ على الراكب، لاتفاقهما على كونها في يده أمانة إما بالاجارة أو بالاعارة.

وإن كانت مضمونة ففي المسالك ” أن مدعي الاعارة يعترف بثبوت القيمة في ذمته، والمالك ينكره، لعدم اقتضاء الاجارة الضمان، فيتوقف إلى أن يتفقا عليه “.

قلت: الظاهر أن له المقاصة بما أخذ منه من أجرة المثل، والزايد يجب عليه التوصل إلى إيصاله إلى بأحد الطرق الممكنة، هذا كله فيما لو كان الاختلاف بعد مضي المدة أجمع، أو البعض الذي يكون له أجرة مثل.

و

أما

لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع

فلا خلاف ولاإشكال في أنه

كان القول قول الراكب

في عدم الاجارة

لان المالك يدعي عقدا وهذا ينكره

والفرض عدم دعوى من المالك في استيفاء منفعة، فليس حينئذ