جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص191
الذي يمكن تسلمه باقيا ومقلوعا، بل الظاهر صحة البيع حتى مع جهل المشتري بالحال، وإن تسلط على الخيار حينئذ، لظهور البيع في استحقاق البقاء، فيتسلط على الخيار لقاعدة الضرر.
ولو باع المستعير والمعير الارض وما فيها بثمن واحد، صح ويوزع الثمن على قيمة مال كل منهما، فيقوم الغرس والبناء في أرض مستعارة، والارض مشغولة عارية بذلك.
نعم يلحظ النسبة بينهما، ويوزع الثمن عليها كما هو واضح والله العالم.
المسألة
(الرابعة إذا حملت الاهوية أو السيول حبا }
مثلا
بعد فرض إمتناع المالك عنها، من غير مراجعة للحاكم
له
بل ربما استحق عليه الاجرة على ما تسمع
مسالة
التي تقدم تفصيل الكلام فيها في كتاب الصلح، فإن ظاهر المصنف اتحاد الحكم في المسألتين.
ولكن كشف الحال في المقام هو أن هذا الحب لا يخلو إما أن يكون معرضا عنه، أولا، وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل في منحصر أو غيره.
وعلى كل حال فإما أن يكون متمولا، أو قليلا غير متمول، فمع فرض الاعراض فلمالك الارض وغيره تملكه، وله طرحه من أرضه كغيره من المال المعرض عنه وإن كان كثيرا.
لكن في المسالك ” أنه يجوز للمالك الرجوع ما دامت العين باقية، لان ذلك بمنزلة الاباحة ” وفي غيرها التصريح بأن له ذلك.
وإن تملكه أحد، إلا أنه قد يشكل بأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على الهبة، ومنع كونه أولى، بل ينبغى الجزم بذلك، بناء على صيرورته كالمباحات بالاعراض.
وعلى كل حال فالظاهر ممن تعرض لذلك عدم تسلط صاحب الارض على جبره على القلع، بعد تحقق الاعراض عنه.
ولكن قد يشكل إذا فرض حصول الاعراض بعد اشتغال الارض به، بل وقبله