پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص189

عدم الحاصل فيما ذكره في المسالك من هذه الاقسام، وحسن اقتصار المصنف في الضمان للعارية على ما ذكره من الاسباب.

وأما ما يحكى عن ابن الجنيد من ضمان عارية الدابة أيضا، فلم نجد له دليلا صالحا للخروج عن الاصل، فضلا عن عموم عدم ضمان العارية المؤيد بعموم عدمضمان الامانة.

والله العالم.

المسألة

(الثانية }

لا خلاف ولا إشكال في أن المستعير

إذا رد العارية إلى المالك أو }

من يقوم مقامه من

وكيله }

أو وليه العام أو الخاص

برء }

على حسب غيرها من الامانات ونحوها، كما أنه لا إشكال

و }

لا خلاف عندنا في أنه

لوردها إلى الحرز }

الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه

لم يبرأ }

بل هو ضامن لها مع التفريط بها.

وكأنه عرض بذلك للرد على المحكي عن ابي حنيفة من أن رد العارية إلى ملك المالك كردها إليه.

لان رد العواري في العادة بذلك، وهو كما ترى.

ولو استعار الدابة إلى مسافة }

معينة مثلا

فجاوزها ضمنها }

عينا ومنفعة للتعدي

ولو أعادها إلى }

المسافة

الاولى }

المأذون فيها

لم يبرأ }

من ضمان العين الذي قد حصل بالتعدي، للاصل وغيره، أما المنفعة فلا ضمان فيها لعدم انفساخ العارية بذلك، إذا لفرض عدم تصريح أو ظهور في عقد العارية يقتضى تقييده بعدم التعدي أو التفريط، فالمنفعة التي اقتضى عقد العارية إباحتها غيرمضمونة.

نعم بالتعدي المزبور تدخل العين في ضمانه بالتعدي الاول، ولو تلفت منه حال استعماله المأذون فيه بلا تعد متجدد أو تفريط كما هو واضح.

وإن أشكل الحال على المحدث البحراني بالنسبة إلى الفرق بين الحكم بضمان العين بالمسافة المأذون فيها دون المفعة، وذلك لان العارية إن انفسخت