جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص187
ذلك مستثنى منه لهما، وإن أراد الحاصل من المستثنى منه فيهما مع المستثنى، فليس هو إلا ضمان الدراهم والدنانير لا غيرهما.
وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضة تعارض العموم من وجه، إذلا اختصاص في خبري الذهب، الفضة بالدلالة على عدم ضمانهما حتى يكون ذلك وجه افتراق لهما عن خبري عبد الملك وابن سنان.
على ان ذلك كله منا مماشاة لكشف فساد المغالطة المزبورة، وإلا فالواجب ملاحظة التعارض بين نفس الادلة من غير تقدير شئ ناشئ من الاجتهاد فيها، ولا ريب في عدم التفاوت بين مضمون الجميع إلا بإقتضاء الضمان في الحلبي ونحوها من خبر الذهب الفضة، وعدمه في خبر الدراهم والدنانير، ولكن من حيث حصر الضمان فيهما فلا ينافى حينئذ اخراج غيرهما بدليل آخر.
فليس حينئذ التعارض إلا بالعموم والخصوص المطلق، على هذا التقدير، إذ ليس دليل سلب الضمان عما عداهما إلا هو مضمون القسم الاول من النصوص، وهو عدم الضمان في العارية مطلقا الذي لا ينافى الاخراج بخبري الذهب والفضة كما هو واضح بأدنى تأمل.
وأما تقدير غير الدرهم والدينار وملاحظته مهملا عن اخراجهما مع موضوع الذهب والفضة الشاملين لهما وجعل التعارض بينهما من وجه إلى آخر ما سمعته فهو شئ خارج عن النصوص، صاغه الوهم، فصار مغالطة على الافهام الردية التي لا تفرق بين مفاهيم الالفاظ ومصاديقها، إذا كان فيها نوع خفاء.
وحينئذ لا يحتاج إلى رده بالترجيح بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، ولا بأن اهل العرف لا يفهمون من ذلك إلا تخصيص الاول بالثاني، ولا بعموم (1) ” على اليد ما أخذت حتى تؤدى ” ولا باستلزام العكس إخراج لفظ الذهب والفضة عن الحقيقة بخلاف الاول الذي فيه تكثير أفراد إخراج المخصص بعد العلم بالتخصيص في الجملة، ولا إلى غير ذلك مما عرفت الاستغناء عنه.
(1) المستدرك ج 2 ص 504.