پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص184

ولا ينافي ذلك بناؤها على التبرع حينئذ، كما لا ينافي كونه شرطا في عقد جائز إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص.

و

كذا تزيد على الوديعة بأنها

تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط

الضمان، بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص.

إنما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره الذى هو كذلك أيضا في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها، وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممن عبر كعبارته، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي، والتحرير والارشاد والمختلف وقواعد الشهيد.

بل لعله ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب والفضة، كما في تعريف الصرف، أو الورق والعين المعبر بهما في محكي المقنعة و المراسم والكافي والغنية والسرائر، بناء على إرادة الفضة من أولهما، كما عن القاموس والنهاية وكتب التفسير، أو هي مع الدراهم المضروبة، كما عن مجمع البحرين والدينار والذهب من ثانيهما كما عن القاموس أيضا.

نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار، والورق بما ضرب من الدراهم، ولعله لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الاصحاب، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله، وإنما هو من الفخر والقطيفى والكفاية والرياض على ما حكى عن بعضها.

وعلى كل حال فهو الاقوى لصحيح زرارة (1) ” قلت: لابي عبد الله عليه السلام العارية، مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة، فانهما يلزمان إلا أن تشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك “.

واسحاق بن عمار عنه (2) أيضا أو عن أبي إبراهيم عليه السلام ” العارية ليس على

(1 و 2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أحكام العارية الحديث 2 – 4.