جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص182
لفحوى ما سمعته في الغرس والبناء الذي قد وافق الخصم عليه هناك، هذا وقد تقدم في كتاب الصلح ماله نفع في المقام فلاحظ وتأمل، والله العالم.
ولو أذن له في غرس شجرة
مثلا فغرسها، وبقيت مدة
ف
اتفق أنها ماتت أو
انقلعت
لهواء خارق ونحوه،
جاز
عند بعض
أن يغرس غيرها إستصحابا للاذن الاول
التى لم يتعقبها رجوع.
وقيل: يفتقر إلى إذن مستأنف، وهو أشبه
باصول المذهب وقواعدهالمقتضية حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، إذ الاولى قد انتهت بحصول مقتضاها، وغرس الشجرة الاخرى شئ جديد، بل إن لم يكن ثم قرينة يشكل إعادة غرسها، إذ الظاهر أن الاذن في الغرس كالامر به تحقق بالمرة.
نعم في التذكرة: ” لو انقلع القصيل المأذون له في زرعه في غير زمنه المعتاد، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا فالاولى أن يعيده بغير تجديد الاذن، ولعله لانه من الاذن الاولى، لعدم تحقق مقتضاها المأذون فيه.
كما هو واضح.
بل هذه المسائل ونحوها مما لاحظ للفقيه فيها، لاختلافها باختلاف القرائن الحالية، فضلا عن غيرها.
و
لا إشكال كما لا خلاف عندنا في أنه
لا يجوز إعارة العين المستعارة، إلا بإذن الملك
ضرورة اقتضاء عقد العارية الاباحة لخصوص المستعير لا تمليكه إياها.
و
كذا
لا
يجوز له
إجارتها
بل هو أولى منه، خلافا لما عن بعض العامة من جوازه، قياسا على الاجارة، وهو مع بطلانه في نفسه مع الفارق، فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو المبيحة
ل
ما عرفت من
أنالمنافع ليست مملوكة للمستعير، و إن كان له استيفاؤها
بنفسه أو وكيله على وجه يعود الانتفاع له، مع كون العين في يده أو في يد الوكيل باذن المالك، وليس هو من الاعارة.