پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص180

للتفرج، لان الاستعارة وقعت لمنفعة معينة، فلا يتعداها.

وإنما يجوز الدخول له لسقي الشجر ومرمة الجدر ونحوهما مما فيه مصلحة المال وصونه عن التلف.

إلا أنه كما ترى، بل لا يبعد أن يكون ذكر المصنف لذلك تعريضا بما سمعته عن المبسوط.

ومنه يعلم ما في المسالك فانه قد أطنب في بيان انفراد المصنف في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ.

قال: ” وحقه أن يقول: للمعير.

على ما وجدته في سائر كتب الفقه التي تعرضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا “.

والنكتة بالنسبة إلى المعير واضحة، كما ذكرناه، وأما المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها، ثم ساق جملة مما وجده من عبارات الاصحاب، إلى أن قال: نعم ذكر الشهيد في اللمعة جواز استظلال كل منهما بالشجر، هو أجود من الاقتصار على المستعير إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الاخفى “.

قلت: قد عرفت أن غرض المصنف والشهيد التعريض بمن لم يجوز ذلك للمستعير، واختصاصه بالمعير، باعتبار كونه مالكا للارض، فله الدخول إليها والاستظلال بما فيها، لعدم كونه تصرفا بغير ارضه، كالاستظلال بحائط الغير، وإنما يمنع من التصرف بالبناء أو الغرس، بخلاف المستعير الذي ليس له التصرف إلا في المنفعة التي أباحها المالك له، وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها مما يصلحها ويحرسها عن التلف.

ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه وجه النظر في ذلك بل وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك، بناء على أن مثله تصرف، كما جزم به بعض مشايخنا بأبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، كما ذكرناه في كتاب الصلاة، ولكن قد منعنا كونه تصرفا صلاتيا، ثم هو انتفاع به حال الصلاة.

ولعل كلام الاصحاب هنا مؤيد لما قلناه، بل ظاهر هم عدم حرمة ذلك مطلقا على المعير، إذ ليس هو إلا تصرفا في أرضه، وإن قارن ذلك انتفاع له على نحو