جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص179
على قلع الميت }
ونبشه وإخراجه إلى أن يطمئن باندراسه بالنسبة إلى تلك الارض على وجه لا ينافي احترامه، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
ولعل ذلك هو المراد ممن حكاه على لزومها، لا أن المراد عدم جواز فسخها، فان له ذلك باعتبار كونها عقدا جائزا، وتظهر الثمرة فيما لو اتفق نبشه من نابش فإن إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة، والاجرة، بناء على استحقاقها في مثله وفي غير ذلك.
لكن من المعلوم أن ذلك بعد تحقق الدفن الذى يحرم معه النبش أما الرجوع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فلا كلام في ترتب حرمة الدفن حينئذ عليه، بل صرح غير واحد من الاصحاب بأنه كذلك بعد الوضع قبل المواراة، لعدم صدق النبش حينئذ.
أللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان كذلك إلا أنه يمكن دعوى مساواته له، لمافي الاخراج من هتك الحرمة، ولذا أمروا بقرض نجاسة الكفن فيه إذا لم يمكن غسلها، بل قيل: لم يجوزوا نقله إلى قبر آخر.
لكن الانصاف عدم الاكتفاء بذلك دليلا لمثل ذلك، بل لولا الاجماع هنا على حرمة النبش لامكن القول بجوازه، لعموم ” تسلط الناس ” ولاولويته من جملة من الامور التي جوزوا النبش لها، مع أنه لا إطلاق ولا عموم على حرمته، كى يتمسك بهما إلا الاجماع الذى لو لا اعتضاده بما هنا، لامكن المناقشة في تناول معقده لما هنا.
هذا كله إذا لم يكن للمستعير جهة جواز للنبش، وإلا لاتجه إلزامه به، ولو للنقل إلى المشاهد المشرفة بناء على جوازه لها
التي استعارها للغرس والبناء والزرع للتنزه ولغيره.
لان
في نوم ويقظة لان ذلك كله ونحوه من توابع مثل هذه العارية في العادة، وقد سمعت سابقا أن له الانتفاع بما جرت العادة به.
فما عن المبسوط وغيره من عدم الجواز في غير محله، وإن وافقه عليه في الجملة في التذكرة والقواعد، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، فلم يجوزوا دخوله