پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص178

بالقلع مجانا.

لكن عن التذكرة أن فائدة التوقيت تجديد الغرس للمستعير في كل يوم إلى انقضاء المدة، إلى أن قال: ” ثم للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدة بالارش وبعدها مجانا إن شرط المعير القلع، أو نقص البناء بعد المدة، أو شرط عليه القلع متى طالبه به عملا بالشرط، فان فائدته سقوط الغرم، فلا يجب على صاحب الارض ضمان ما نقص الغرس بالقلع – وإن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك، وإن لم يختر القلعوأراده المعير فلابد من الارش “.

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لاصالة براءة الذمة السالمة عن المعارض ضرورة عدم حق له بعد انتهاء المدة، ولا مدخلية لاشتراط القطع وعدمه، كما لو استأجر منه أرضا لذلك مدة فانتهت، وأراد المالك تفريغ أرضه.

نعم قد يتوقف فيما لو أعاره للزرع مدة معينة، فانقضت ولما يدرك، لا لتقصير منه بل لهبوب الرياح وقصور الماء ونحوهما مما هو ليس من تقصير المتسعير، بل عن التذكرة الجزم باستحقاق الارش كالعارية المطلقة، ولعله باعتبار أن له مدة تنتظر فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.

لكن لا ريب في أن المتجه أيضا عموم ” تسلط الناس على أموالهم (1) ” و ” أن المؤمنين عند شروطهم (2) “، ولم يصدر الاباحة من المالك إلا إلى الامد المخصوص الذي قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، كما عن المحقق الثاني اختياره.

بل قال: ضعف الاول ظاهر لا يخفى، كما أنه قال: إن موضع الاشكال إذا لم يكن عدم الادراك مستندا إلى تقصير المستعير، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا والله العالم.

ولو أعاره أرضا للدفن

لميت محترم فدفنه فيها

لم يكن له إجباره

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.

(2) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث – 4.