پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص174

منح غيره بقرة أو ناقة أو شاة لينتفع بلبنها مدة لزمه الوفاء بذلك، إذا قصد بها وجه الله تعالى شأنه ” إذ هو كما ترى لا يدخل في الهبة قربة إلى الله تعالى لتجدد الحلب آنا فآنا، كما لا دليل على لزومها منحة أو عارية ما لم يكن ملزم خارجي من عهد أو نذر أو يمين أو اشتراط في عقد لازم كما هو واضح.

هذا.

وفي بعض نسخ الكتاب

ولا يستباح وطى الامة بالعارية، وفي استباحتها بلفظ الاباحة تردد، والاشبه الجواز

وتعرف الكلام فيه إنشاء الله تعالى في كتاب النكاح عند تعرض المصنف له والله العالم.

و

كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في انها

تصح الاعارة مطلقة ومدةمعينة

لاطلاق الادلة، لكن المراد بصحتها مدة، عدم الاذن فيما بعدها، لا لزومها إليها نحو ما سمعته في عقد القراض،

و

حينئذ ف‍

للمالك

في الحالين

الرجوع

بها لما عرفت من كونها عقدا جائزا.

و

من ذلك ما

لو أذن له في البناء أو الغرس

مطلقا أو إلى مدة،

ثم أمره بالازالة وجبت الاجابة

خلافا للمحكي عن أبي على فلم يوجبها قبل انقضائها في خصوص عارية الارض القراح للغرس والبناء، بل في محكي المبسوط إذا أذن له أي في الغرس إلى سنة ورجع قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف، إلا أنه مع عدم كونه خلافا في جواز العارية، لما عرفته سابقا من أعمية عدم وجوب القلع لذلك ضرورة تحقق انفساخها بالفسخ وإن لم يلزمه الاجابة، لكن تتعين عليه الاجرة مثلا.

وكذا

الكلام

ف‍

ي عارية الارض

للزرع

فان له الرجوع

ولو قبل إدراكه على الاشبه

بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية جواز عقد العارية الذي منه محل البحث، خلافا للمحكي عن الشيخ وابن ادريس من وجوب الوفاء على المعير في الزرع إلى حين إدراكه، لان له وقتا ينتهى إليه، وظني أنمرجع كلامهما إلى عدم وجوب الازالة، لا إلى عدم جواز العارية، وبينهما فرق واضح.