جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص172
من نظر، ضرورة ظهور تقييد الاذن في الاقل بعدم دخوله في ضمن الاكثر، فيستحقحينئذ أجرة الجميع، والاولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة، ولعله مختلف والاصل اختصاص الغرامة بالزايد، وهو مراد الجماعة والله العالم.
وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب
وان استلزم اتلاف عين مائه، إلا أنه من التوابع للنزو وادخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح، أو علم بالسيرة جوازها،
والكلب والسنور
وغيرها من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسب بها، ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسب والاباحة بلا عوض
والعبد للخدمة، والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها
وكانت شابة جميلة، بلا خلاف أجده فيه عندنا، خلافا لبعض العامة، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به، لبعض الوجوه الاستحسانية التي ليست من مدارك الاحكام الشرعية عندنا.
نعم قيل: يكره إعارتها للاجنبي، وتتأكد إذا كانت حسناء خوف الفتنة، بل عن التذكره وغيرها تأكدها في الشابة لمن لا يوثق به، كما صرح غير واحد كراهة استعارة الابوين للخدمة، وبالاستحباب للرفاهية، والامر سهل.
و
لا خلاف ظاهرا كما اعترف به بعضهم في أنه
يجوز استعارة الشاةللحلب وهي
المسماة ب
المنحة
بل عن بعض متأخري المتأخرين الاجماع عليه وهو إن تم كان الحجة في مخالفة الضابط السابق، لا الاصل المقطوع بما سمعت، ولا تسلط الناس على أموالها الذى لا يقتضي مشروعية العارية، ولا كونه كالوكالة في الانتفاع، ولا الحاجة إليها كي يناسب شرعها سهولة الملة وسماحتها، ولا غير ذلك مما ذكر في كلام بعض متأخري المتأخرين مما لا يصح لاثبات مشروعيتها عارية المنافي للضابط السابق، بناء على أن المنفعة إذا كانت عينا لا تدخل، وإن سميت منفعة و صح تسبيلها في الوقف، إلا أن مورد الاجارة والعارية ما ليس بعين من المنافع إلا ما خرج بالدليل، للاجماع بحسب الظاهر على ذلك، ولانه المتيقن من النص والفتوى