جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص171
في الاذن كما هو واضح.
نعم لو أريد من التعيين التقدير في الاذن في المنفعة ولو بالقرينة إتجه حينئذ التخطي، والا فلا، من غير فرق بين المساوي والادني، فما في الرياض – من الفرق بينهما بالاولوية في الثاني دون الاول – واضح المنع.
نعم قد يعلم من الفحوى الاذن في بعض المنافع، لكن ذلك لا يدخلها في العارية إلا إذا كانت ولو بالقرينة من حيث الاعارة للمنفعة المعينة في العقد على إشكال، بخلاف الفحوى من غير ذلك، إذ هو حينئذ كغيره من الاعيان المتناولة بالفحوى، وكان هذا هو السر في اشتباه بعض الاعلام في المقام، والله الحافظ من زلل الاقدام و الاقلام هذا كله مع الاطلاق، وإلا فلا إشكال في عدم الجواز مع النهي.
وعلى كل حال فلو تعدى وفعل الاضر فعليه الاجرة للمالك تامة على الاقوى بمعنى أنه لا يسقط منها ما قابل قدر المأذون فيه من المنفعة، للاصل السالم عن المعارضمن غير فرق في ذلك بين الخالفة للنهي، أو للاطلاق المفروض عدم تناوله.
لكن في القواعد ” ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوى والادون، لا الاضر، ولو نهاه حرم، وعليه الاجرة لو فعله، والاقرب عدم اسقاط التفاوت مع النهى، لا الاطلاق ” وفيه أن التخطي في الحالين غير مأذون فيه، أقصاه أنه في احداهما نص على المنع وفي الاخرى جاء المنع من أصل الشرع، فهو كمن استوفى منفعة ملك غيره بغير إذنه، أو مع نهيه بالنسبة إلى استحقاق الاجرة.
أللهم إلا أن يقال: إنه مع النهي يحصل تقييد المنفعة المأذون بغير المنهى عنها، أما مع الاطلاق فله استيفاؤها في ضمن أي فرد، ولو ما لا يدخل في المطلق، إلا أنه يضمن حينئذ الزايد عليها، لكنه كما ترى.
نعم لو أذن له في تحميل دابة قدرا معينا فزاد عليه ضمن أجرة الزايد قطعا.
و تسقط أجرة قدر المأذون، كما صرح به غير واحد، بل قطع به بعضهم، ومثله لو زرع المأذون وغيره، وما لو ركبها وأردف غيره، مع أن السقوط لا يخلو أيضا