پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص169

كان للمعير الرجوع على المستعير ” إذ هو كما ترى مناف لقاعدة الغرور في الجاهل.

وكذا ما حكاه في المسالك، عنها وعن القواعد في مسألة المستعير من المستعير، من إطلاق الاشكال في رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوعالمعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك، فانه لا يخفى عليك ما في ذلك، ولا ما في الذى ذكره في المسالك وغيرها هنا من الدليل، بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي هو من فصل الخطاب المودع عند أئمة أولى الالباب، والله الهادي إلى الصواب.

الفصل

(الثالث، في العين المستعارة)

وضابطها المستفاد من الفتوى ومعقد الاجماع ونفى الخلاف

و

الاقتصار على المتيقن من إطلاق النص، عدا ما خرج من المنحة بدليله

هي كل ما يصح الانتفاع به

شرعا

مع بقاء عينه

منفعة معتدا بها عند العقلاء، ولو غير معتادة من تلك العين

كالثوب والدابة

والدار والدراهم للتزين بها، أولارها نها و نحوها، لا مثل الاطعمة والاشربة ونحوهما لارادة الانتفاع بها بالاكل والشرب ونحوهما، مما يكون منفعة باتلاف عينه، ولا مثل أواني الذهب والفضة، للاكل و الشرب، وكلب الصيد للهو والطرب، والجواري للاستمتاع بهن، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك.

نعم في الرياض ” إلا في المقصود بقولهم لا يجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع بهإلا باتلافه فانه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا باتلاف العين بقوله أعرتكه مع القرينة، فان المعيار في جوازه هو رضاه به، وقد حصل في محل الفرض، وإن هو إلا كالهبة والاباحة، وإن عبر عنهما بلفظ العارية، ولا مدخل للفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.

نعم حيث لا يعلم الرضا بالاتلاف إلا به، إتجه ما ذكروه، لاشتراط استفادته