پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص166

ولو استعار

مستعير

من الغاصب وهو لا يعلم

بغصبه

كان

قرار

الضمان

للمنفعة الفائتة

على الغاصب

لغروره

و

إن كان

للمالك

أيضا

الزام المستعير بما استوفاه من المنفعة

أو فاتت في يده لعموم ” من أتلف (1) ” و ” على اليد ” (2) كما هو المشهور بين الاصحاب في المقام، وفي الغصب عند ذكر حكم الايادي المترتبة على يد الغاصب.

و

لكن

يرجع

المستعير

على الغاصب لانه أذن

له في استيفائها بغير عوض }

وعلى ذلك أقدم، فهو غار حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه لقاعدة ” المغرور يرجع على من غره “

والوجه }

عند المصنف والفاضل

تعلق الضمان بالغاصبحسب }

فليس له حينئذ رجوع على المستعير، لانه أقوى في الاتلاف، وإن حصل في يد غيره، إلا أنه لما كان جاهلا مغرورا، والغاصب عالما غارا، صار هو أولى في نسبة الاتلاف،

وكذا لو تلف العين في يد المستعير }

ولم تكن مضمونة عليه، بل قيل إن الرجوع ظلم محض، لانه جاهل، إلا أن ذلك كما ترى لا يقتضى عدم الرجوع على المستعير، لقاعدة اليد، والاتلاف، وقول علي في المرسل (3) وخبر اسحاق بن عمار (4) عن ابي عبد الله عليه السلام، وأبي أبراهيم عليه السلام ” إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن ” وإنما يتوجه له الرجوع بقاعدة الغرور، وهو لا ينافي أصل ضمانه، أللهم إلا أن يقال: إن قاعدة ” ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ” تقتضي ذلك، ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان، لا ما في المسالك من الاول.

ومن الغريب ما فيها من موافقته على جريانها في المقام حتى استدل بجزء الاثبات منها على ضمان الجاهل في العارية المضمونة مع إنكاره على المصنف الحكم

(1) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار.

(2) المستدرك ج 2 ص 504.

(3) الوسائل الباب – 1 – من ابواب كتاب العارية الحديث 11.

(4) الوسائل الباب – 4 – من ابواب كتاب العارية الحديث 1.