جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص158
إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة، ولو قلنا أنه لا أثر لها، وأنها لازمة من طرفه مطلقا، انتفت هذه اللوازم، والاول ليس ببعيد من الصواب ” وهو كما ترى من غرائب الكلام، خصوصا بعد اعترافه بالمباينة بين هذه العقود مفهوما، والجواز واللزوم إنما هما أمران خارجان، ومن المعلوم أن مفهوم الرقبى والسكنى والعمرى واحد، وأن الاختلاف إنما هو في التقييد والاطلاق، فلا فرق في المباينة بين السكنى وغيرها، خصوصا على القول باقتضاء الملك للمنفعة كما عن الشيخ التصريح به، على أن التحقيق في الفرق بين كثير من أفراد مفاهيم المعاملات بالقصد الذي هو المشخص في اندارج الفرد في مفهومه، نحو تشخيصه الفعل المشترك، إذ ليس فرق في العقد بين الصلح عن العين الجامعة لشرايط البيع مثلا، وبين بيعها بالنسبةإلى إنشاء قصد النقل بعوض معلوم في كل منهما إلا بقصد الصلحية أو البيعية أو البيعية المدلول عليها بذكر الصيغة أو غيره من القرائن، وكذا بالنسبة إلى الفرق بين الصلح على المنفعة التى تتعلق بها الاجارة، وبين عقد الاجارة، وكذا ما نحن فيه، فان قصد السكنى والعارية كاف في تشخيص كل منهما بعد تباينهما ذاتا، كتباين الصلح والبيع فالتزام كون السكنى عارية لمشاركتها لها في الجواز لا ينبغى صدوره من مثله، كما لا ينبغى صدور الجواب عما أورده على نفسه من العارية اللازمة الذي لا يتم في نحو عارية الدين، وانما التحقيق فيه أن بناءها على الجواز الذى لا ينافيه عروض اللزوم من جهة أخرى، كتلعق حق الغير ونحوه، كما لا ينافى لزوم البيع عروض الجواز له بسبب من اسباب الخيار.
وبذلك وغيره مما ذكرناه هنا وفي غير المقام تعرف ما في جملة من كلام الاعلام حتى ما اورده بعضهم هنا على التعريف بأنه ينتقض بأعرتك حماري مثلا لتعيرني فرسك، لعدم التبرع فيه، إذ هو كما ترى، ضرورة أنه إذا فرض إرادة العوضية فيه على وجه ينافي التبرع لم يكن عارية صحيحة، وإلا فلا ينافي التبرع
و
ستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله في آخر كتاب العارية كما أن منه أيضا ظهر لك أن عقدها
يقعبكل لفظ يشتمل على الاذن في الانتفاع
بعنوان العارية من طرف الموجب، ويدل