پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص151

عليك خروجها عن ذلك، إذ لا اشكال في قبولها بالرد والتلف كما سمعته من الارشاد بل هو واضح والله العالم.

المسألة

الثامنة

إذا أودع ولم يعين له حرزا مخصوصا وجبت المبادرةإلى حرزها المعتاد المتعارف و

إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة

في المسارعة للوصول إليه، مع فرض عدم القرينة الدالة على خلاف ذلك، لعدم الاذن في وضعها في غيره زايدا على ذلك، وحينئذ

فان أخر

عن ذلك

مع التمكن

عقلا وشرعا بل وعادة على معنى مراعاة المبادرة إليه عادة نحو ما سمعته في فورية أدائها عند طلب المالك لها

ضمن

بلا خلاف ولا إشكال بالتعدي بالوضع في غير ما عينه له المالك، بل الاقوى بقاؤه على الضمان وإن وضعه بعد ذلك بالحرز مع احتمال عدمه حينئذ، بل عن بعضهم القول به، إلا أن استصحاب الضمان بالسبب الاول شاهد للاول، كما أنه قد يقوى الضمان في كل فرد شك في تحقق المبادرة به، لعدم معلومية الاذن معه، مع احتمال عدمه للاصل،

ولو سلمها إلى زوجته

على وجه الاستقلال بها أو الشركة أو ولده أو خادمه أو غيرهم

لتحرزها

ولو في ذلك المكان إلا أن تكون كالآلة المشاهدة منه ونحوها

ضمن

لعدم الاذن له في ذلك، أللهم الا أن يكون هناك قرائن حالية، أو مقالية تدل على ذلك، والتوكيل عنه في ذلك مع عدم الاذن من المالك في وضع يد الغير عليها لا وجه له.

المسألة

التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات و

لكن قد

جهلت عينها

بالخصوص لتعدد أفرادها

قيل: تخرج

الوديعة قيمة أو مثلا

من أصل التركة

على نحو غيرها من الديون لتحقق ضمانها بعدم تعينها المصير لها بمنزلة التالفة

و

حينئذ ف‍

لو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع).

ولكن لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا عند قوله:

و

إذا ظهر للمودع أمارة الموت ما

فيه

من

تردد

وبحث ونظر إذا كان المراد من المتن وما شابهه الحكم بالضمان بمجرد الاعتراف بها، من احتمال الرد