پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص150

بينته، وان لم يظهر له تأويلا لم يقبل ” وعن الشهيد الاول اختياره.

ولكن فيه أنه خروج عن مفروض المسألة بناء على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة، وإن كان المراد اظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التى ظاهرها إنكار أصل الايداع لم يسمع ذلك منه، عملا بظاهر كلامه.

ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر الاقوال أجمع ” هذا كله إذا كان الجحود بانكار أصل الايداع، أما لو كانت صورته لا يلزمنى شئ أولا يلزمنى تسليم شئ إليك، أو مالك عندي وديعة، أو ليس لك عندي شئ، فقامت البينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه وبينته، لعدم التناقض بين كلاميه ” ونحوه ما في القواعد قال: ” وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فإنكان صيغة جحوده انكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الاقوى، لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الاخير، وفي الاول على رأى، ولو أقر، بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعم تقبل لو شهدت بالاقرار والظاهر أن قوله ” وفى سماع ” تكرار لما ذكره أولا.

وقال في الارشاد في باب الوكالة: ” ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن، فجحد فأقام بينة على القبض فادعى تلفا أوردا قبل الجحود لم يقبل قوله، لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه، ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف صدق للبراءة من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان ” وهو جيد جدا إلا في الاخير المبنى على تصديق الغاصب في تلف العين، وقد ذكرنا البحث فيه سابقا.

وعلى كل حال فمن التأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك فانه قال: ” وحيث قلنا بقبول بينته إن شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان.

وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود، ومنع المالك عنها ” إذ ظاهره أن دعواه التلف بعد الجحود من المسألة السابقة بالنسبة إلى قبول بينته وعدمها، ولا يخفى