پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص149

على من شاء منهما.

ولو صدقه

أي المالك

على الاذن

وأنكر التسليم فكدعوى الرد الذي عرفت الحال فيه، ضررورة كونه حينئذ وكيلا، ودعوى الرد عليه كدعوى الرد علي الموكل.

وأما لو صدقه على التسليم أيضا لمن أذن له

لم يضمن

الوديع بإنكار المأذون

وإن ترك الاشهاد على الاشبه

بأصول المذهب وقواعده، حتى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين، لان مبنى الوديعة على الاخفاء، وفي المسالك، عن بعضهم الضمان في الدين والوديعة، كما عن آخر نفيه فيهما، ولعله لا يخلو من قوة لعدم تحقق التفريط والله العالم.

المسألة

السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار

لاصلالايداع

فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار لم تسمع دعواه

المنافية لانكاره الاول الذي هو بمنزلة الاقرار بالنسبة إلى ذلك في حقه، فيتناقض حينئذ كلاماه ولا يتوجه له يمين ولا إقامة بينة بعد أن كذبها بإنكاره الاول، و

لا

نه قد حصل منه بانكاره سبب ا

شتغال ذمته بالضمان

فلا تسمع دعواه، لكونه كالاقرار منه بالضمان ثم الرجوع عنه.

ولكن في المتن

ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا

لعموم قوله (1) ” البينة على المدعي ” ولجواز استناده إلى النسيان، بل عن الفاضل في التذكرة اختياره، كما عنه في المختلف أنه لا تسمع يمينه، ولا تقبل بينته، لكن له إحلاف الغريم، وهو نوع من سماع دعواه، فيكون في المسألة أقوال ثلاثة، الا أنه لا يخفى عليك ما في الاخيرين المنافيين لاصالة عدم النسيان.

وفي المسالك ” إن فيها قولا رابعا، وهو أنه إن أظهر لانكاره تأويلا، كقوله، ليس لك عندي وديعة يلزمنى ردها أو ضمانها ونحو ذلك، قبلت دعواه، وسمعت

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث – 5.