پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص147

المكره باشر الاخذ فيشمله عموم من أتلف، ونحوه، وان كان له الرجوع على المكره باعتبار قوته، فقرار الضمان عليه.

لكن قد يشك في تناول الادلة لمثل الفرض الذي هو فيه من المحسنين الذين لم يجعل الله عليهم سبيلا، فضلا عن الضرر البين حال عدم التسلط على المكره، وقد تقدم سابقا الكلام في المسألة في الجملة والله العالم.

المسألة

السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد، ولا بينة، فالقول قوله

بلا خلاف ولا إشكال في الاول، لعموم (1) ” البينة على المدعى واليمين على من انكر ” وعلى المشهور في الثاني شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، سواء أسنده إلى سبب أولا، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق، أو خفيا كالسرقة ونحوها، بل في التذكره نسبته إلى علمائنا، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الشيخ في المبسوط، فلم يقبل قوله إلا بالبينة في التلف بأمر ظاهر، لعموم البينة، لكن رماه بعضهم بالشذوذ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بالاجماع الظاهر، أو المحقق المحكي أو المحصل.

والمرسل (2) في المقنع عن الصادق عليه السلام ” عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال: نعم ولا يمين عليه ” ولانه أمين محسن، قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذى قد يظهر من جملة من النصوص المفروغية من تصديقه في ذلك، ولذااحتيل للاستيثاق بجعل المال بعضه قرضا.

مضافا إلى قول أبى جعفر عليه السلام (3) ” لم يخنك الامين، ولكن ائتمنت الخائن ” بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك، وأنه متى ائتمنت كان غير خائن لك شرعا، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث أنك ائتمنت

(1) المستدرك ج 3 ص 199 الوسائل الباب 25 من ابواب احكام الدعوى الحديث – 3.

(2) (3) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الوديعة – الحديث – 7 – 8.