جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص144
الضروريات.
ومع عدم العذر
لم يجزله دفعها، فلو دفعها حينئذ
يضمن
لان المالك لم يرض بيد غيره، والفرض عدم الضرورة لاخراجها من يده، فيجب عليه حينئذ حفظها إلى أن يجد المالك، أو يتجدد له عذر، وفي المسالك ” هكذا ذكره الاصحاب ولا نعلم فيه خلافا بينهم، وواقفهم جماعة من العامة، ولكن قد يقال: إن لم يكناجماعا بعد جواز فسخ الوديعة له في كل وقت، وحينئذ تكون أمانة شرعية في يده يجب ردها على المالك أو وكيله أو وليه وهو الحاكم وإن لم يكن ضرورة، بل قد عرفت سابقا من إطلاق كلامهم، بل هو صريح بعضهم جواز السفر عنها وإن لم يكن لضرورة، إلا أنه يدفعها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل، بل قد عرفت أيضا غير ذلك مما يظهر بعد التأمل في ملاحظة ما في كلام الاصحاب من التشويش في جملة من الامور، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه القبول لانه ولي الغائب ومنصوب للمصالح، أولا، للاصل ولعل الاول أقوى، وكذا لو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين والمغصوب ونحو ذلك.
ولو فقد الحاكم وخشي تلفها
مثلا
جاز إيداعها من ثقة ولو تلفت لم يضمن
لعدم صدق التعدي والتفريط في الفرض الذى هو أحد أفراد الحفظ المأمور به في هذا الحال، لكن قد عرفت فيما مضى أن ذلك فسخ للوديعة، والدفع إلى العدل باعتبار قيامه مقام الحاكم في الحسب، أو أنها باقية على الوديعة عنده ولكن جاز له ان وجب عليه حفظها بهذا الطريق في هذ الحال وان لم يجز اختيارا وكذا الكلام فيالمسألة الثالثة
التى هي
لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثفة ضمن
ضرورة مرجع الجميع إلى وجوب هذا الترتيب، وقد قد منا سابقا ما يستفاد منه التوقف في وجوب ردها مع السفر على الوجه المزبور وأن السيرة والطريقة على خلاف ذلك بل قد يقال حتى لو كان المالك حاضرا ولم يطلبها، وما يستفاد منه أيضا عدم اعتبار كون السفر ضروريا، وأن الرد إلى العدل مع فرض عدم كونه لقيامه مقام الحاكم،