پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص143

مستطرفات السرائر ” سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها، وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ قال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه ويرده “.

إلا أنه لم أجد عاملا بشئ منهما، لمنا فاتهما أصول المذهب، ضرورة عدم اقتضاء عقد الوديعة الوكالة في القرض والاستيفاء، فلا محيص عن طرحهما أو حملهما على الفحوى أو نحو ذلك والله العالم.

الامر

الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل

الاولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الاقامة

وقد تعذر الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو الايداع إلى الامين، أو لا يرتفع الخوف عليها به، بل قيل: إنه يجب عليه السفر بها حينئذ، وقد عرفت البحث فيه سابقا.

ثم

إنه على كل حال

لا يضمن

لعدم كونه متعديا ومفرطا في هذا الحال

و

لكن (لا يجوز السفر }

بها حينئذ

مع ظهور أمارة الخوف }

ضرورة عدم كونه حفظا لها، إذ السفر في نفسه مخاطرة، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم (1)المسافر وماله على تلف إلا أن يشاء الله “.

و }

حينئذ ف‍

لو سافر والحال هذه ضمن }

للتعدي والتفريط، نعم لو فرض كونه في هذا الحال أحرز لها من البقاء، ارتفع الضمان حينئذ.

المسألة

الثانية: لا يبرء المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله }

العام أو الخاص

فان فقدهما فالى الحاكم }

الذى هو ولى الغائب في حفظ ماله لكن

مع العذر }

للوديع كالعجز عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى السير المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من السرق أو الحرق أو النهب أو نحو ذلك من

(1) راجع كشف الخفاء للعجلونى الرقم 2014.