پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص140

لاستلزامه التصرف في المالين بغير اذن المالك، حيث اقتضى إخراج أحدهما من كيسه وصبة على الآخر، والظاهر أنه يضمن المخرج مطلقا، وأما الاخير فان كان مختوما ضمنه، وإلا فلا مع بقاء التمييز لانه لم يحدث فيه تصرفا ممنوعا منه معاحتمال الضمان وهو قول لبعض الاصحاب.

قلت: قد عرفت الوجه في جميع ذلك، وربما كان في كلامه هنا منافاة لما ذكره سابقا في الخلط، هذا كله إذا كان الكيسان للمودع أما إذا كانا للوديع فلا ضمان مع بقاء التمييز، لان له نقل الوديعة من محل إلى غيره، وله تفريغ ملكه، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه أولا.

ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد وبعض الثوب ولو كان منفصلا أو الاتلاف خطأ ففى القواعد ” ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم وقد يشكل مع صدق الاتحاد عرفا بتحقق الخيانة، بل قد يدعى أن المدار في الاتحاد ايداع الجميع بعقد واحد، إلا أنه لا يخلو من بحث والله العالم.

وكذا

يضمن الامين على الدابة مثلا

لو أمره بإجارتها لحمل أخف، فآخرها لا ثقل أولا سهل فآجرها لاشق كالقطن والحديد

بلا خلاف ولا إشكال، لصدق التعدي والخيانة، بل في المسالك ” احتمال تحققه بمجرد العقد لتسليطه على الانتفاع العدواني فيخرج عن كونه أمينا كما يضمن بجحوده بل بمجرد نيته على قول مع عدم فعل ما يوجب الضمان ” وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بماذكرناه سابقا.

كما أنه لا يخفى عليك ما ذكره أيضا فيها من أن المضمون على تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين، لتحقق العدوان في ذلك الانتفاع، مع احتمال التقسيط خصوصا في حمل الاثقل، لان القدر المأذون فيه ليس بمضمون، وإنما التعدي بالزائد فيقسط الزايد عليهما، وعلى هذا فيعتبر في الآخر ما يساوى المأذون من الضرر، مع احتمال ضمان الجميع هنا وإن قلنا به ثم، لان مجموع الحمل مغاير للمأذون،