جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص137
من وقت الجحود والعزم غاصب ” ووافقه عليه غيره، مع أنك ستسمع في الضمان بالجحود ما يؤكد ذلك.
كما أنه مما ذكرنا ظهر لك الفرق بين نية الانتفاع بمعنى العزم عليها فيما يأتي من غير تغيير في استدامة القبض عن المالك، وبينها مع التغيير المزبور، وبه يجمع بين كلام الفاضل في الغصب الذي سمعته، وكلامه هنا، وهو ” لو نوى الاخذ للانتفاع ولم يأخذ به لم يضمن، بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية، لان سبب أمانته مجرد النية، وكذا أي يضمن لو جدد الامساك لنفسه، أو نوى بالاخذ من المالك الانتفاع “.
ولعله أولى مما ذكره الشهيد في المحكي عن حواشية من الجمع بينهما إن لم يرد ما قلناه، فلاحظ وتأمل فيه، بل وفي ما ذكره الفاضل من الفرق بين اللقطة والوديعة، والامر سهل بعد معرفة التحقيق في أصل المسألة.
و
على كل حال ف
لو طلبت منه فامتنع من الرد
في اول أوقات الامكان الذى هو بمعنى التمكين منها
مع القدرة
عقلا وشرعا وعرفا على الوجه الذي تقدم سابقا
ضمن
لا نقطاع الاذن بالاستنابة في حفظها، وتغيير يد الايتمان حينئذ بيد العدوان كما عرفته فيما مضى مفصلا.
وكذا
يضمنها
لو جحدها
بعد طلبه منها
ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها
لما عرفت من انقطاع الاذن ببقائها بالطلب، فهي حينئذ في يده مضمونة عليه، مضافا إلى خيانته بجحوده، ولو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره ففي المسالك ” لم يضمن لان الوديعة مبنية على الاخفاء فانكاره لها بغير طلب يوجب الرد أقرب إلى الحفظ وهو كذلك مع العلم بأن جحوده لها لذلك.
أما إذا علم كونه لارادة غصبها فالمتجه الضمان، لانقطاع قبولها وديعة حينئذ بل قد يقال بذلك بجحوده الذي لا يعلم حاله، أخذا بظاهره، إلا أن أصالة البراءةواستصحاب الامانة وغيرهما يقتضى العدم، ولعله الاقوى.
ولو لم يطلبها المالك، لكن سأله عنها أو قال: لى عندك وديعة، فأنكر، ففي