پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص134

ولعل المحصل من كلامهم مسائل، منها: ان له السفر وان لم يكن ضروريا له، ولا يحرم عليه السفر من جهتها كما سمعته من المبسوط والتذكرة، إلا أنه يجب عليه الرد المزبور، وقد يناقش فيه ان لم يكن اجماعا بأنه مخالف للسيرة المستمرة في جميع الاعصار والامصار على السفر من الوديعين بدون ذلك، والاكتفاء ببقائها في حرزها اللائق بها في داره التى بيد زوجته وأولاده وعياله، وليس ذلك ايداعا لها عندهم، بل هو نحو اللبث أياما عديدة لما دون السمافة للاعتكاف وغيره، والوديعة في حرزها بيد الناظر لها ولداره من عياله، وغيرهم، ومع التسليم يتجه وجوب القيام عليه مقدمة للحفظ الواجب عليه.

واحتمال أن له فسخها في كل وقت، باعتبار كونها عقدا جائزا فيردها حينئذ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم، أو يودعها إلى الامين.

يدفعه ما تسمعه من المصنف وغيره من عدم جواز دفعها إلى الحاكم مع عدمالعذر، وأنه يضمن بذلك، وما تقدم سابقا من عدم جواز ايداعها إلى الثقة الا لضرورة، والفرض عدمها مع عدم كون السفر ضروريا له.

ومنها وجوب السفر بها مع الخوف عليها مقدمة للحفظ الواجب عليه، وقد يناقش بعدم ثبوته على الاطلاق، كي يكون ذلك واجبا عليه للمقدمة، ولعله لذا جزم فخر الاسلام فيما حكي عنه بعدمه، قال ” لا يجب السفر عليه لاجلها وإن خاف تلفها بدونه، بل إن اختار السفر وجب عليه استصحابها فلا يكون السفر واجبا، وإنما يجب مصاحبتها لو اختاره ” بل لعله ظاهر كل من عبر بجواز السفر، كالمصنف فيما يأتي وغيره، ودعوى إرادة الاعم من الوجوب ممنوعة فتأمل جيدا وربما يأتي لذلك تتمة انشاء الله.

ومنها التخيير بين السفر بها ضامنا لها أولا والاقامة مع تعذر النفقة وقد عرفت الحال فيه.

و

من التفريط أو التعدي أيضا

طرح الاقمشة

أو الكتب ونحوهما

في المواضع التى تعفنها

أو تفسدها مدة تكون به كذلك عادة، بل في المسالك ” يمكن