پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص133

الضرورة والاذن أنه لا يجوز السفر بها حينئذ، وهو كذلك، لان الاذن مع الاطلاق إنما يتناول الحفظ في الحضر عملا بالعادة، ولان السفر لا يخلو من خطر في الجملة، وللخبر إلى آخره ” والخبر هو قوله عليه السلام (1) ” ان المسافر وماله لعلى تلف إلاما وقى الله ” لكن هل يجب عليه الاقامة حينئذ مع عدم كون السفر ضروريا له، أو يجوز له السفر بها ضامنا لها والمحكى عن التذكرة بل والتحرير التخيير بين الامرين الاقامة، أو السفر بها ضامنا لها.

قلت: قد يقال: إن المتجه الاول للمقدمة، واليه يرجع ما في المسالك حيث أنه بعد أن حكى عن التذكرة ما سمعت، قال: ” والاجود المنع لكن الانصاف أنهينبغى التقييد بما إذا لم يتمكن من حفظها في محلها وإن سافر عنها، على وجه لا يعد كونه مفرطا فيها ومضيعا لها، وإلا جاز له السفر مع ذلك، بل قد يقال: بأن له مصاحبتها في سفره حافظا لها مع فرض عدم امكان حفظها مع السفر عنها، ولا تجب الاقامة معها، ولا ضمان عليه إذا لسفر ان لم يكن ضروريا له، حال ضرورة تجوز له مصاحبتها، كما جوزت له إيداعها من الثقة الذى قد عرفت عدم جوازه إلا مع الاذن أو الضرورة التي منها ارادة السفر وان لم يكن ضروريا، فتأمل.

ومن ذلك يعلم انه لو فرض كون السفر ضروريا له أو ضروريا لها سافر بها حينئذ، ولا ضمان عليه قال في التذكرة: ” لو الضطر إلى السفر بالوديعة بأن يضطر إلى السفر وليس في البلد حاكم ولا ثقة، ولم يجد المالك ولا وكيله، أو اتفق جلاء لاهل البلد، أو وقع حريق أو غارة أو نهب، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل، سافر بها ولا ضمان إجماعا، لان حفظها حينئذ في السفر بها، والحفظ واجب، فإذا لا يتم الا بالسفر بها كان السفر واجبا، ولا نعلم فيه خلافا “.

وفي محكي المبسوط إذا كان البلد مخوفا بفزع من النهب والحريق فله أن يسافر بها، ولا ضمان عليه بلا خلاف.

(1) أورده العجلونى في كشف الخفاء بالرقم 2104 وفيه ” على قلت ” والقلت الهلاك.