جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص132
وبه يظهر الفرق بين حالي الضرورة، والاذن الذي مرجعه إلى الرخصة من المالك في حفظ الوديعة بهذا الفرد الذى لم يفهم من الاطلاق، وهل يكون الوديع الثاني حينئذ وديعا للمالك فلا ينفسخ بموت الوديع الاول مثلا أو أنه وديع له لا اللمالك.
ثم إنه هل يحكم بالضمان مثلا بمجرد الايداع، حتى يعلم الضرورة أوالاذن، أو يحكم بالبراءة حتى يعلم عدم الضرورة والاذن، وجهان: وفي تصديق الامين في دعوى الضرورة والاذن وجه، وإن كان يقوى خلافه في الاخير، كما أنه قد يقوى الحكم بالضمان بمجرد الايداع مثلا أو السفر بها مع عدم ثبوت الضرورة والاذن ولو بدعواه ذلك، بناء على تصديقه لموت ونحوه فتأمل.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن من التفريط أو التعدي أن يودعها على الوجه المزبور.
أو يسافر بها كذلك
بلا ضرورة ولا إذن
مع خوف الطريق وأمنه
بلا خلاف أجده فيه، لعدم تناول إطلاق العقد السفر الذي هو نوع تغرير بها إلا مع القرينة، كما لو أودعه في حال السفر أو نحو ذلك، والبحث في الضرورة والاذن على نحو ما سمعته في الايداع، حتى بالنسبة إلى الرد على المالك أو وكيله أو الحاكم، بل في التذكرة ” لو سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الامين ضمن عند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف ” بعد أن صرح بعدم لزوم المقام عليه، لحفظ الوديعة، لانه متبرع بإمساكها، وإنما يلزمه حينئذ الرد إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الامين كما أنه في محكي المبسوط نفى الخلاف عن عدمالضمان بالرد إلى الحاكم أو العدل، إذا أراد السفر، قال: ” لان السفر مباح، فلو قلنا: ليس له ردها لمنعناه من المباح الذي هو السفر “.
نعم في السمالك هنا ” فان تعذر أو دعها العدل، فان فقد فلا يخلو إما أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أولا فإن خاف جاز السفر بها كما سيأتي، وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا، وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله كذلك أي كالسابق، وهو عدم