جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص129
ونحوه، قلت: قد عبر عنه في نصوص الرهن بالاستهلاك والتضييع ونحو ذلك مما هو أمر وجودي أيضا، وإن تقوم بعض أفراده بالعدم، فلا يكفى حينئذ في إثباته بالاصل كما أشرنا إليه سابقا ولذا جعل المصنف وغيره من أمثلته
أن يطرحها فيما ليس بحرز
ويذهب عنها، ولم يبق مراعيا لها بعينه التي هي حرز أيضا، ولا ريب في أنه وجودي.
نعم قوله
أو يترك سقي الدابة أو علفها، أو
يترك
نشر الثوب
مثلا
الذى يفتقر إلى النشر
قد يتوهم منه ذلك، لكن المراد استهلاكه وتضبيعه بترك ذلك، لا أن مجرد عدم ذلك ولو لاكراه ونحوه تفريط منه، فيكون حينئذ وجوديا،ولعل الامر في ذلك كله سهل بعد الاتفاق على عدم قبول دعوى المودع عليه بذلك من دون بينة، ولو لانه أمين يصدق في دعوى عدم التفريط، أو لان قوله موافق لاصالة البراءة من الضمان الذى هو غير محتاج إلى واسطة، بخلاف عدم نشر عدم نشر الثوب الذى هو واسطة في اثبات الضمان.
وكيف كان فهو سبب من أسباب الضمان بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، فلا تفاوت حينئذ بين التلف به أو بغيره كيد العدوان التي هو سبب فيه وإن تلف بآفة سماوية، وليس ذلك لانفساخ الوديعة، بل هي باقية، للاصل، وعدم المنافاة بذلك في الاثناء لها، نحو ما سمعته في مال المضاربة الذى قد تعدى فيه العامل، فإنه يقتضى الضمان وإن بقى العامل على مضاربته، وتسبيبه الضمان على هذا الوجه، إما للاجماع، أو للخيانة، أو للمكاتبة المزبورة أو لنصوص الرهن والمضاربة المشتملة على الضمان به وبالتعدى، من غير تقييد بالتلف في خصوص ما صدر منه من التفريط والتعدى، واختصاص المورد في بعض النصوص لا يقتضى تخصيص الوارد، إنما الكلام في اقتضاء ذلك الضمان منه، حتى لو كان الجهل باحتياج الوديعة لذلك أو نسيان أو اكراه أو نحو ذلك مما يكون الودعي معذورا فيه شرعا، وجهانوفي القواعد ” ولو ضيع بالنسيان فالاقرب الضمان ” كما عن التحرير والايضاح