پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص128

الامر

الثاني: في موجبات الضمان وينظمها قسمان: التفريط والتعدىبل قسم واحد، وهو التقصير وإن حصرها بعضهم في ستة: الانتفاع بها، والايداع، والتقصير في دفع المهلكات، والمخالفةفي كيفية الحفظ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة، والجحود، والامر سهل بعد معلومية عدم ضمانها بدونهما إجماعا بقسميه ونصوصا، والضمان مع كل منهما كذلك، لصدق الخيانة المقابلة للايتمان المجعول في النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان، ولصدق الاتلاف والتضييع في الاول منهما، والنصوص المتقدمة (1) في باب الرهن والمضاربة المشتملة على الضمان بالتعدي والاستهلاك، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور، باعتبار كونها أمانة.

وما في بعض النصوص (2) من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف بترك نشره، معرض عنه، وإن أفتى به بعضهم، لكنه شاذ مع إمكان حمله على ما إذا لم يكن تفريطا، أو بنهي المالك عنه، أو غير ذلك مما لابد منه، للجمع بين النصوص التى لا خلاف معتد به في الفتوى بها بالنسبة إلى ضمان كل أمانة بهما.

مضافا إلى مكاتبة محمد بن الحسن (3) أبا محمد عليه السلام ” رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره، فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه فوقع عليه السلام هو ضامن لها انشاء الله “.

وكيف كان فقد فرق بينهما في المسالك بأن التعدي فعل ما لا يجوز فعله كلبسالثوب ونحوه و

أما التفريط

فأمر عدمي، وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الرهن والباب – 1 – من ابواب احكام المضاربة.

(2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام الرهن الحديث – 1.

(3) الوسائل الباب – 5 – من ابواب أحكام الوديعة الحديث 1.