جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص125
رجحان أدلة المقاصة وادلة حلية مال الكافر الحربى مثلا، خصوصا بعد ظهور التعليل في بعض ادلة المقام ” بانا معهم في دار هدنة ” في محترمى المال وبعد امكان حمل ماهنا على الكراهة من حيث الائتمان بخلاف تلك الادلة.
بل قد يشكل رد المال على الحربى بكونه محكوما بأنه فئ للمسلمين، و ملك لهم، ولعله لذا سمعت الرجوع فيه إلى سلطان العدل من أبى الصلاح، وبالجملة قد ظهر لك من ذلك كله أنه إن لم يكن إجماع على وجوب الرد حتى على الحربى وحتى على من عليه حق المقاصة وغيرهم، أمكن المناقشة فيه بما عرفت.
فتأمل جيدا و الله العالم.
نعم لا إشكال في وجوب الرد على من لم يكن كذلك
إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف
إ نه لا يجب بل لا يجوز ردها عليه، لعدم الوديعة شرعا بل
يمنع منها، ولو مات فطلبها وارثه وجب الانكار
مع توقف الحفظ.
ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف، وإن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك، ويضمن المتصدق إن كره صاحبها
لخبر حفص بن غياث (1) المنجبر ضعفه بعمل الاكثر ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دارهم أو متاعا، واللص مسلم فهل يرد عليه قال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، وإن جاء بعدذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم له، فكان الاجر له.
خلافا للحلبي والحلى – فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين، ومع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق، وعن الفاضل في الختلف أنه قواه، لانه أحوط، ولضعف الخبر الذى قد عرفت انجباره، – وللمفيد والديلمي
(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب اللقطة الحديث – 1.