جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص124
لا العقيلة في نفس التأدية.
وبذلك يظهر لك أن الميزان ما ذكرناه، لا الرجوع إلى صدق الامكان و العذر بعد ان لم يوجدا عنوانا في شئ من الادلة، وتظهر الثمرة في الضمان وعدمه مع التأخير الجايز له وغير الجائز.
وكيف كان يجب الرد
ولو كان
المودع
كافرا
لاطلاق الادلة، و خصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة (1) والمتواترة المأمور فيها برد الامانة على صاحبها، وإن كان قاتل على أو الحسنين عليهم السلام أو اولاد الانبياء أو مجوسيا أو شاميا أو حروريا، المعمول بها بين الاصحاب، عداما يحكى عن أبى الصلاح من أنه إذا كان المودع حربيا وجب على الودعى أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الاسلام، ورماه بعضهم بالشذوذ.
لكن ينبغى النظر في مثل الفرض المزبور – بعد معلومية جواز تملك مال الحربى، وأنه فئ للمسلمين، وأنه كالاموال المباحة، وأن له التوصل إليه بكل طريق من الربا والسرقة وغيرهما أنه لا يجوز للودعي تملكه في هذا الحال، فيكون ذلك خارجا من الرخصة في تملكه، أو أنه وإن جاز له ذلك إلا أنه يجب عليه ردهله وإن ملكه، عملا بالدليلين معا، إلا أنه لا يخفى صعوبة الالتزام بكل منها بل قد يتأمل في دلالة أدلة المقام على مثل ذلك وانما هي مساقة لبيان وجوب رد الوديعة على البر والفاجر والمسلم والكافر الذى يمكن تنزيله على محترم المال نحو النصوص في المقام ايضا الدالة على احترام اموال المخالفين معللة بانا معهم في دار هدنة إلى ان يظهر صاحب الامر عليه السلام فالمراد حينئذ وجوب رد الوديعة حينئذ على كل محترم المال في الدنيا للهدنة فيها وان كان كافرا لا ان المراد وجوب ردها حتى على غير محترم المال من الكافر الحربى ونحوه مما جاز تملك ماله أو ممن كان للودعى عنده مال غاصب له واراد المقاصة من وديعته أو نحو ذلك مما تطابقت عليه الادلة على جوازه، ولا اقل من التعارض في الادلة من وجه، ولا ريب في
(1) الوسائل الباب – 2 – و 3 من ابواب احكام الوديعة.