پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص123

جواز وضع اليد على مال الغير بغير إذنه، والفرض عدمها هنا، لانقطاع الاولى بالمطالبة.

نعم لا ريب في اعتبار الامكان عقلا بل وشرعا ضرورة عدم التكليف أصلا في الاول، بل والثانى، لان المانع شرعا كالمانع عقلا إذا فرض رجحان مراعاته على وجوب رد الوديعة، بل في المسالك ” والمراد بالامكان ما يعم الشرعي والعقلي والعادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها أو بينها وبينه حائل من مطر مانع ونحوه صبر حتى يزول، أو في قضاء حاجة فالى أن ينقضى الضرورى منها، إلى أن قال: ” وهل يعد إكمال الطعام والحمام وصلوة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذرا، وجهان: و استقرب في التذكرة العدم، مع حكمه في باب الوكالة بأنها أعذار في رد العين، و ينبغى أن يكون هنا أولى، وهل التأخير ليشهد عليه عذر ؟ قيل: نعم، ليدفع عن نفسه النزاع واليمين لو أنكر الرد، وقيل: لا، لان قوله في الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة، ولان الوديعة مبنية على الاخفاء غالبا، وفصل آخرون تفصيلا جيدافقالوا: إن كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالايداع فله مثله، ليدفع عن نفسه التهمة، وإن لم يكن أشهد عليه عنده لم يكن له ذلك “.

قلت: لم أجد في شئ من النصوص اعتبار الامكان كي يرجع في صدقه إلى العرف ولا العذر حتى يكون الامر فيه أيضا كذلك، وقد عرفت عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير إذنه.

نعم قد يتعارض وجوب الرد مع الواجبات فيفزع إلى ترجيح، وربما يرجح رد الوديعة فيما لو كان قد نذر الاعتكاف مثلا سنة في مكان مخصوص، للضرر على المودع بحبس ما له عليه.

اللهم إلا أن يقال بترجيح كل ما سبق تعلقه عليه، وفيه منع، لان السبق لا يقتضى تأخير امتثال الخطاب الاخر الذى هو مطلق.

ولا تخصيصه بذلك: فتأمل.

كما أنه قد يقال: إن إطلاق الامر بالتأدية يرجع فيه إلى المتعارف في رد الودايع، فلا يجب عليه شدة الاسراع بركض ونحوه، وإن اقترحه عليه المالك، و كذا قطع الاكل والحمام والنافلة ونحوها، ولعله لذا ونحوه يراد الفورية العرفية