پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص122

الاشهاد فيتنقح حينئذ كونه مفرطا ضامنا، وهو كما ترى لا ينبغى صدوره ممن له أدنى مسكة، ضرورة توقف إثبات هذه الاصول ذلك على وسائط تقتضي الاصول عدمها، على أن التفريط من الامور الوجودية التى لا يمكن إثباته بالاصول، وإن تقوم بعض أفراده بالعدم، ولكنه ليس هو إلا تعريض المال للتلف، ولو بعدم فعل ما يقتضى حفظه كما هو واضح.

فالتحقيق حينئذ الحكم بالضمان مع العلم بترك الاشهاد في الوديعة التي هي عنده حال الموت الذى هو التعريض لتلفها، وبعدمه مع قيام احتمال التلف بغير تفريط ولو بعد الاقرار بها عند قيام أمارة الموت، بناء على أن الضمان إنما يكون بتركالاشهاد إلى حال الموت، ويمكن أن يكون عدمه لحصول التلف بغير تفريط، لان الاصل البراءة.

و

بذلك بان لك الوجه في قول المصنف ف‍

لو لم يشهد وأنكر الورثة، كان القول قولهم، ولا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم

كما هو الضابط في الحلف على نفى الغير، سواء كان المراد إنكار أصل الوديعة، أو التفريط بترك الاشهاد، لاحتمال تلفها بغير تفريط، كما اعترف به في المسالك هنا، قال: ” لو أقر الورثة بالوديعة ولكن لم توجد في التركة، وادعى المستودع أنه قصر في الاشهاد، وقال الورثة: لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير، فالقول قولهم، عملا بظاهر براءة الذمة “، وقال أيضا: ” يمكن أن يكون المراد إنكار الورثة وجودها في التركة حيث لم يشهد عليها، ولعلها تلفت قبل حصول ما يوجب الاشهاد ” فادعى المالك بقاءها وتقصيره في الاشهاد، والحكم في المسألتين واحد.

وهو صريح فيما ذكرنا، من أن عدم الاشهاد مع العلم بوجود أصل الوديعة لا يقتضى الضمان، لاحتمال كونه للتلف بغير تفريط.

و

كيف كان ف‍

تجب إعادة الوديعة على المودع

أو وليه أو وكيله

مع المطالبة

في أول أوقات الامكان، بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما دل من الكتاب والسنة على الامر بأداء الامانة إلى أهلها، وإلى عدم