جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص121
وأن كيفية إشهاده بها كانت كذلك، إذ هو حينئذ كما إذا لم يشهد، من غير فرق مع ذكره الجنس، بين أن لا يوجد في تركته ذلك الجنس، أو يوجد متعددا أو متحدا، لحصول التقصير بترك البيان على كل حال، والوجود في التركة لا يقتضى كونه الوديعة، وأصالة بقائها لا تقتضي كونها المشخصة، كي يكون شريكا مع التعذر ومختصا به مع الاتحاد.
وبذلك يظهر لك ما في المسالك من أنه على تقدير التعدد فهو بمنزلة خلطها بماله حيث لا يتميز، فيكون تفريطا يوجب الضمان ثم قال: ولا يكون الموصى له شريكا في الثياب الموجودة، لاصالة عدم استحقاقه شيئا في تركة الودعى، وإن كان ضامنا لحقه، فيرجع إلى المثل أو القيمة، ويحتمل كونه شريكا لاصالة البقاء و إن حكم بالضمان، كما لو مزجه بماله ولو وجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان، مأخذهما أصالة بقاء حقه الثابت بالاقرار، فيستصحب إلى أن يعلم التلف حملا لاطلاقه على الموجود، لاصالة عدم غيره، وأن الموجود محكوم به تركة ظاهرا وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها، أما كونها الموجود فلا، ولاحتمال أن يكون هو الوديعة – فلا يحكم بها مع قيام الاحتمال، وترك العمل بظاهر اليد، وعلى تقدير عدم الحكم له به، هل يحكم بضمان وديعته، قيل: لا، لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت، والاقرار به لا ينافيه، وقيل: نعم، لاصالة البقاء ” إذ لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم صلاحية الاصول للتشخيص، على أن الاحتمال في الصورة الاخيرة آت في الصورتين الاولتين اللتين جزم بالضمان فيهما، بل جعله في أولهما ظاهرا، بل قد يقتضى التأمل في أطراف كلامه أنه غير محرر لموضوع المسألة، وأنه الوديعة المعلومة عنده إلى حال الموت، لكنه ترك الاشهاد بها اصلا، أو ترك المثمر منه، لا الوديعة في الجملة، فإن ذلك لا يقتضى الضمان بأصالة بقائها، وأصالة عدم الاشهاد بها، فيكفى حينئذ في ضمان كل وديعة ادعى بها على ميت وأقيمت البينة على أصل استيداعه، وإن احتمل الرد والتلف بغير تعد ولا تفريط، ونحو ذلك، بدعوى أن ذلك هو مقتضى أصالة بقائها، وأصالة عدم ردها، وأصالة عدم