پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص116

لعله لا يخلو من وجه لو كان بإذن الحاكم أو عدول المؤمنين والله العالم.

ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون

لاعتبار الكمال في طرفي عقدها كغيرها من العقود بالاخلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى الاذن وعدمها، بل لا يصح حتى لو علم الاذن لهما، لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد كما هو واضح.

نعم لو علم الاذن اكتفى في الوديعة حينئذ بفعل المرسل لهما في أيديهما، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك فيها، لعدم اعتبار مقارنة القبول فيها للايجاب، وإلا فانشاء عقد الوديعة منهما سواء كان عنهما أو عن غير هما باطل.

و

لا يجوز وضع اليد عليها بل

يضمن القابض

لذلك منهما لعموم (1) ” على اليد ما اخذت ” وغيره

ولا يبرأ بردها إليهما

للحجر عليهما، وإنما يبرأ بالرد إلى وليهما الخاص، أو العام مع تعذره، بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها ذلك، وإن كان قد فعل ذلك حسبة للخوف من التلف ونحوه، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من أن الاحسان لا يرفع الضمان.

لكن في المسالك وعن غيره الاقوى أنه لو قبضها منهما مع خوف هلاكها بنية الحسبة في الحفظ لم يضمن، لانه محسن، وما على المحسنين من سبيل، لكنيجب عليه مراجعة الولي في ذلك، فان تعذر قبضها، وترتب الحكم.

وفيه ما عرفت.

وكذا لا يصح أن يستودعها، و

إن كان

لو أو دعا لم يضمنا بالاهمال

وفاقا للمشهور

لان المودع لهما

في الحقيقة هو ال‍

متلف ماله

بايداعه مثلهما الذى لم يجب عليه الحفظ وأداء الامانة، فنسبيته في الاتلاف أقوى من تفريطهما فيه، ولا دليل على ضمانهما بذلك، بعد ظهور قوله عليه السلام (2) ” على اليد ما أخذت حتى تؤدى ” في غير الفرض، بسبب تفريط المالك، لا ما في المسالك ” من

(1 و 2) المستدرك ج 2 ص 504.