جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص113
إليهما معا، لا خصوص الاخير، بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية والتبصرة، و موضع من السرائر والغنية، وصريح النافع والكركي والاردبيلي، وميل التحرير وايضاح النافع.
وبذلك يظهر لك ما في دعوى الاجماع على الجواز في الاحرز، و أن الخلاف إنما هو في المساوي دون الاحرز.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه متجه، بناء على أن ذلك من موضوع الاطلاقوالتقييد، كما يشهد له قول المصنف
و
غيره ف
لا يجوز نقله إلى ما دونه، ولو كان حرزا إلا مع الخوف من ابقائها فيه
بل في المسالك ” الاجماع على عدم جواز نقلها إلى ما دونه ” وما ذاك الا لفهم التقييد من التعيين المزبور، ولا ريب في عدم الفرق حينئذ بين ما دونه وما فوقه، مع فرض عدم قرينة تدل على ذلك، كما أنه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه حرزا لمثلها، أما مع فرض عروض الخوف عليها فيه فلا تقييد للاطلاق، وحينئذ يجوز نقلها إلى غيره، وإن كان أدون مع فرض كونه حرزا بل مقتضى اطلاق العبارة وغيرها جواز النقل إليه وإن تمكن من المساوى والاحرز ولعل وجهه حينئذ بقاء الاطلاق على حاله في الفرض، وهو يقتضى التخيير المزبور خلافا لثاني الشهيدين فأوجب المساوي فما فوق مع التمكن، وإلا فالادنى، مع أن مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين المزبور.
وكيف كان فالمتجه عدم الضمان، حيث يجوز له النقل، سواء تلف بانهدامه أو بغيره، لما عرفت من أن مبنى الجواز حصول الاذن من المودع، وهو يقتضى عدم الضمان، فما عن بعض – من الحكم بالضمان مع جواز النقل إلى الاحرز و المساوي وعن آخر من الفرق بين التلف بالنقل كالانهدام مثلا وغيره فيضمن في الاولدون الثاني – لا يخلو من نظر، ولعل وجه الاول أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوي التقديرية التى يجوز بها الاقدام، ولكن لا ترفع الضمان الحاصل من المخالفة، والثاني بأن انتفاء الضمان معه وإن جاز النقل إليه، مراعى بعدم ظهور الخطأ في كونه مساويا أو أحرز، فمع فرض ظهور عدمه بالانهدام يتحقق الضمان، أما التلف بغيره فلم يتبين له ظهور الخطأ، إلا أن الجميع كما ترى.